-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
حديث عمر: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس
-
حديث: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء
-
حديث: بعث عمر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين
-
باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
-
باب الوصاة بأهل ذمة رسول الله
-
باب ما أقطع النبي من البحرين
-
باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم
-
باب إخراج اليهود من جزيرة العرب
-
باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟
-
باب دعاء الإمام على من نكث عهدًا
-
باب أمان النساء وجوارهن
-
باب: ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم
-
باب: إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا
-
باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف
-
باب فضل الوفاء بالعهد
-
باب: هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟
-
باب ما يحذر من الغدر
-
باب: كيف ينبذ إلى أهل العهد
- باب إثم من عاهد ثم غدر
-
باب
-
باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم
-
باب الموادعة من غير وقت
-
باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن
-
باب إثم الغادر للبر والفاجر
-
حديث عمر: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
3179- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) بالمُثلَّثة العبديُّ البصريُّ قال: (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان (عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ) يزيد بن شريكٍ التَّيميِّ (عَنْ عَلِيٍّ ☺ ) أنَّه (قَالَ: مَا كَتَبْنَا عَنِ النَّبِيِّ صلعم إِلَّا القُرْآنَ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ) فإن قلتَ: إنَّ «ما» و«إلَّا» يفيدان الحصر عند علماء المعاني، فيفيد التَّركيب أنَّ عليًّا ☺ ما كتب شيئًا غير القرآن وما في هذه الصَّحيفة. فالجواب(1): بأنَّ(2) في «مُسنَد الإمام أحمد»: أنَّ عليًّا قال: «ما عهد إليَّ رسول الله صلعم شيئًا خاصَّةً دون النَّاس إلَّا شيئًا سمعته منه فهو في صحيفتي في قراب سيفي، قال: فلم يزالوا به حتَّى أخرج الصَّحيفة» (قَالَ النَّبِيُّ صلعم : المَدِينَةُ حَرَامٌ) كحرم(3) مكَّة، لا يحلُّ صيدها ونحو ذلك (مَا بَيْنَ عَائِرٍ) بالمدِّ: جبلٍ معروفٍ (إِلَى كَذَا) وفي روايةٍ: «ما بين عيرٍ وثورٍ» وفي أخرى: «ما(4) بين عيرٍ وأُحُدٍ» ورُجِّحت هذه بأنَّ أُحُدًا بالمدينة وثورًا بمكَّة بل صرَّح بعضهم بتغليط الرَّاوي(5)، وحمله بعضهم على أنَّ المراد: أنَّه حرَّم من المدينة قدر ما بين عيرٍ وثورٍ من مكَّة، أو حرَّم المدينة تحريمًا مثل تحريم ما بين عيرٍ وثورٍ بمكَّة، على حذف مضافٍ (فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا) منكرًا ليس بمعروفٍ (أَو آوَى مُحْدَِثًا) بهمزةٍ ممدودةٍ، و«محدِثًا» بكسر الدَّال، أي: نصر خائنًا(6) وآواه وأجاره من خصمه، وحال بينه وبين أن يُقتَصَّ منه، ويجوز فتح الدَّال، وهو الأمرُ المُبتدَع نفسُه، ويكون معنى الإيواء الرِّضا به والصَّبر عليه، فإذا رضي بالبدعة وأقرَّ فاعلها ولم ينكرها فقد آواه (فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ) فريضةٌ ولا نفلٌ، أو شفاعةٌ ولا فديةٌ (وَذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ) أي: عهدهم؛ لأنَّها يُذَمُّ متعاطيها على إضاعتها‼ (يَسْعَى بِهَا) أي: يتولَّاها ويذهب بها (أَدْنَاهُمْ) أي: أقلُّهم عددًا، فإذا أمَّن أحدٌ من المسلمين كافرًا وأعطاه ذمَّته لم يكن لأحدٍ نقضه (فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا) بهمزةٍ مفتوحةٍ فخاءٍ ساكنةٍ مُعجَمةٍ(7)، يُقال: خفرت الرَّجل: أَجَرْته وحفظته، وأخفرتُ الرَّجل، إذا نقضتَ عهده وذمامه، والهمزة فيه(8) للإزالة، أي: أزلت خفارته، كأشكيته إذا أزلت شكواه (فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَمَنْ وَالَى قَوْمًا) أي: اتَّخذهم(9) أولياء (بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ) ظاهره يُوهم أنَّه شرطٌ، وليس شرطًا، لأنَّه لا يجوز له إذا أذنوا له(10) أن يواليَ غيرهم، إنَّما هو بمعنى التَّوكيد لتحريمه، والتَّنبيه على بطلانه، والإرشاد إلى السَّبب فيه، لأنَّه إذا استأذن أولياءه في مُوالَاة غيرهم منعوه، والمعنى: إن سولَّت له نفسه ذلك فليستأذنهم، فإنَّهم يمنعونه (فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ(11) مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ).
وهذا الحديث مرَّ في «باب ذمَّة المسلمين وجوارهم» [خ¦3172] والغرض منه هنا _كما قال ابن حجرٍ_: «فمن أخفر مسلمًا» أي: نقض عهده كما مرَّ، وقال العينيُّ: يمكن أن تُؤخَذ المُطابَقة من قوله: «فمن أحدث حدثًا...» إلى آخره، لأنَّ(12) في إحداث الحَدَثِ وإيواء المُحدِث والموالاة بغير إذن مواليه معنى الغدر، فلذا(13) استحقَّ هؤلاء اللَّعنة. انتهى.
[1] في غير (ب) و(س): «والجواب».
[2] في غير (د) و(د1) و(م): «أنَّ»، وزيد في (ص): «ما».
[3] في (ص): «كحرمة».
[4] «ما»: مثبتٌ من (م).
[5] نبَّه العلامة الهوريني ☼ بهامش الطبعة البولاقية إلى أنَّ الذي في القاموس أن حذاء أُحُدٍ جانحًا إلى ورائه جبلًا صغيرًا يقال له ثور، وغلط من ادّعى التصحيف في الحديث فانظره. وقد تبعه العلامة الشرقاوي في شرح الزبيدي.
[6] في غير (د) و(م): «جانيًا».
[7] «معجمة»: ليس في (د).
[8] في (د): «منه».
[9] في (ص): «اتَّخذ».
[10] «له»: ليس في (م).
[11] زيد في (م): اسم الجلالة.
[12] في (م): «فإنَّ».
[13] في (ص): «فلهذا».