-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
حديث عمر: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس
-
حديث: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء
-
حديث: بعث عمر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين
-
باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
-
باب الوصاة بأهل ذمة رسول الله
-
باب ما أقطع النبي من البحرين
-
باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم
-
باب إخراج اليهود من جزيرة العرب
-
باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟
-
باب دعاء الإمام على من نكث عهدًا
-
باب أمان النساء وجوارهن
-
باب: ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم
-
باب: إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا
-
باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف
-
باب فضل الوفاء بالعهد
-
باب: هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟
-
باب ما يحذر من الغدر
-
باب: كيف ينبذ إلى أهل العهد
- باب إثم من عاهد ثم غدر
-
باب
-
باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم
-
باب الموادعة من غير وقت
-
باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن
-
باب إثم الغادر للبر والفاجر
-
حديث عمر: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
3180- (قَالَ أَبُو مُوسَى) هو محمَّد بن المُثنَّى شيخ المؤلِّف ممَّا وصله أبو نُعَيمٍ في «المُستخرَج» ولأبي ذرٍّ: ”قال“ أي: البخاريُّ: ”وقال أبو موسى“ وقال في «الفتح»: ووقع في بعض نسخ البخاريِّ: ”حدَّثنا أبو موسى“ قال: والأوَّل هو الصَّحيح، وبه جزم الإسماعيليُّ وأبو نُعَيمٍ وغيرهما، قال: (حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ القَاسِمِ) أبو النَّضر التَّميميُّ قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ) سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺ ) أنَّه (قَالَ: كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَمْ تَجْتَبُوا) بجيمٍ ساكنةٍ ففوقيَّةٍ ثانيةٍ مفتوحةٍ فمُوحَّدةٍ، من الجباية، أي: لم تأخذوا من الجزية والخراج (دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا؟ فَقِيلَ لَهُ: وَكَيْفَ تَرَى ذَلِكَ كَائِنًا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: إِيْ) بكسر الهمزة وسكون التَّحتيَّة (وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ عَنْ قَوْلِ الصَّادِقِ المَصْدُوقِ) الَّذي لم / يقل له إلَّا الصِّدق، يعني: أنَّ جبريل مثلًا لم يخبره إلَّا بالصِّدق (قَالُوا: عَمَّ ذَاكَ(1)؟ قَالَ: تُنْتَهَكُ) بضمِّ الفوقيَّة وسكون النُّون وفتح الفوقيَّة الأخرى والكاف (ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ(2) صلعم ) أي: يتناول ما لا يحلُّ من الجور والظُّلم (فَيَشُدُّ اللهُ ╡) بالشِّين المُعجَمة المضمومة والدَّال المُهمَلة (قُلُوبَ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَيَمْنَعُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ) أي: من الجزية.
وفي هذا(3) الحديث‼: التَّوصية بأهل الذِّمَّة، لِمَا في الجزية الَّتي تُؤخَذ منهم من نفع المسلمين(4)، وفيه: التَّحذير(5) من ظلمهم، وأنَّه(6) متى وقع ذلك نقضوا(7) العهد، فلم يجتبِ المسلمون منهم شيئًا، فتضيق أحوالهم.
[1] في (ب) و(س) و(م): «ذلك» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
[2] في (م): «رسول الله» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
[3] «هذا»: ليس في (م).
[4] زيد في (م): «منهم شيئًا فتضيق أحوالهم» وهو سبق نظرٍ.
[5] في (د): «التَّحرُّز».
[6] في (م): «فإنَّه».
[7] في (د): «نُقِض».