-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
ما جاء في قول الله تعالى: {وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده}
-
باب ما جاء في سبع أرضين
-
باب: في النجوم
-
باب صفة الشمس والقمر
-
باب ما جاء في قوله: {وهو الذي أرسل الرياح نشرًا بين يدى رحمته}
-
باب ذكر الملائكة
-
باب: إذا قال أحدكم: آمين، والملائكة في السماء فوافقت إحداهما
-
باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة
-
باب صفة أبواب الجنة
-
باب صفة النار وأنها مخلوقة
-
باب صفة إبليس
-
باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم
-
باب قوله: {وإذ صرفنا إليك نفرًا من الجن}
-
باب قول الله تعالى: {وبث فيها من كل دابة}
-
باب: خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال
- باب: خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم
-
باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه
-
ما جاء في قول الله تعالى: {وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده}
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
3319- وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَالَ: نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ) عُزَيرٌ أو موسى (تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ) بالدَّال المهملة والغين المعجمة، قرصته (نَمْلَةٌ) سُمِّيت نملةً(1) لتنمُّلها، وهو كثرة حركتها وقلَّة قوائمها (فَأَمَرَ بِجَـِهَازِهِ) بفتح الجيم وكسرها، أي: بمتاعه (فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا) أي: من تحت الشَّجرة (ثُمَّ أَمَرَ بِبَيْتِهَا) أي: ببيت(2) النَّملة. وفي «الجهاد» [خ¦3019] من طريق الزُّهريِّ: بقرية النَّمل، أي: موضع اجتماعها (فَأُحْرِقَ بِالنَّارِ، فَأَوْحَى اللهُ) ╡ (إِلَيْهِ) أي(3): إلى ذلك النَّبيِّ صلعم : (فَهَلَّا) أحرقت (نَمْلَةً وَاحِدَةً؟) وهي الَّتي قرصتك دون غيرها؛ إذ لم يقع منها ما يقتضي إحراقها، وقول النَّوويِّ: «ولعلَّه كان جائزًا في شريعة ذلك النَّبيِّ قتل النَّملة(4) والتَّعذيب بالنَّار» مُتعقَّبٌ بأنه لوكان جائزًا لم يُعاتَب أصلًا ورأسًا. ولا يجوز عندنا قتل النَّمل لحديث ابن عبَّاسٍ المرويِّ في «السُّنن»: أنَّ النَّبيَّ صلعم نهى عن قتل النَّملة والنَّحلة، لكن خصَّ الخطَّابيُّ النَّهي بالسُّليمانيِّ الكبير، أمَّا الصَّغير المسمَّى بالذَّرِّ فقتله جائزٌ، وكره مالكٌ قتل النَّمل إلَّا أن يضرَّ ولا يقدر على دفعه إلَّا بالقتل. وقال الدَّميريُّ: قوله: «هلَّا نملةً واحدةً(5)؟» دليلٌ على جواز قتل المؤذي. وكلُّ قتلٍ كان لنفعٍ أو دفع ضررٍ(6) فلا بأس به عند العلماء. ولم يخصَّ تلك النَّملة الَّتي لدغت من غيرها، لأنَّه ليس المراد القصاص لأنَّه لو أراده لقال: هلَّا(7) نملتك الَّتي لَدَغَتْكَ، ولكن قال: هلَّا نملةً، فكأنَّ(8) نملةً تعمُّ / البريء والجاني، وقد ذُكِر أنَّ لهذه القصَّة سببًا، وهو أنَّ هذا النَّبيَّ مرَّ على قريةٍ أهلكها الله تعالى بذنوب أهلها، فوقف متعجِّبًا فقال: يا ربِّ، كان فيهم صبيانُ ودوابُ ومن لم يقترف ذنبًا، ثمَّ نزل تحت شجرةٍ فجرت له هذه القصَّة‼، فنبَّهه الله ╡ على أنَّ الجنس المؤذي يُقتَل وإن لم يؤذِ، والحاصل: أنَّ العقوبة من الله ╡ تعمُّ فتصير رحمةً على المطيع وطهارةً له، وشرًّا(9) ونقمةً على العاصي.
«لطيفةٌ»: روى الدَّارقطنيُّ والحاكم من حديث أبي هريرة ☺ ممَّا ذكره في «حياة الحيوان»: أنَّ النَّبيَّ صلعم قال: «لا تقتلوا النَّمل، فإنَّ سليمان ◙ خرج ذات يومٍ يستسقي(10) فإذا هو بنملةٍ مستلقيةٍ على قفاها رافعة قوائمها تقول: اللَّهمَّ إنَّا خلقٌ من خلقك، لا غنى لنا عن فضلك، اللَّهمَّ لا تؤاخذنا بذنوب عبادك الخاطئين، واسقنا مطرًا تنبت لنا(11) به شجرًا، وأطعمنا ثمرًا. فقال سليمان ◙ لقومه: ارجعوا فقد كُفِينا وسُقِيتم بغيركم».
[1] «نملةً»: ليس في (ص)، وفي (م): «به».
[2] في (د1) و(ص) و(م): «بيت».
[3] «أي»: مثبتٌ من (م).
[4] في (س): «النَّمل».
[5] «واحدةً»: ليس في (د).
[6] في (د): «ضرٍّ».
[7] في غير (ب) و(س): «ألا»، وكذا في الموضع اللَّاحق.
[8] في (د): «لأنَّ».
[9] «وشرًّا»: ليس في (د).
[10] في (م): «ليستسقي».
[11] «لنا»: ليس في (د).