-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
باب الأمر للنساء إذا نفسن
-
باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
-
باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض
-
باب من سمى النفاس حيضًا
- باب مباشرة الحائض
-
باب ترك الحائض الصوم
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
-
باب الاستحاضة
-
باب غسل دم المحيض
-
باب الاعتكاف للمستحاضة
-
باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟
-
باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
-
باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض
-
باب غسل المحيض
-
باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض
-
باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض
-
باب: {مخلقة وغير مخلقة}
-
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة
-
باب إقبال المحيض وإدباره
-
باب لا تقضي الحائض الصلاة
-
باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها
-
باب من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر
-
باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى
-
باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض
-
باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض
-
باب عرق الاستحاضة
-
باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
-
باب إذا رأت المستحاضة الطهر
-
باب الصلاة على النفساء وسنتها
-
باب
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
302- وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذَرٍّ: ”أخبرنا“ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ) وللأَصيليِّ وابن عساكر: ”الخليل“ باللَّام لِلَمْح الصِّفة كالحارث والعبَّاس، الكوفيُّ الخزَّاز _بالخاء والزَّايين المُعجَمات(1) وأُولى الزَّايين مُشدَّدةٌ_ قال البخاريُّ: جاءنا نعيه سنة خمسٍ وعشرين ومئتين (قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) بضمِّ الميم وسكون السِّين المُهمَلة وكسر الهاء‼آخره راءٌ، القرشيُّ الكوفيُّ، المُتوفَّى سنة تسعٍ وثمانين ومئةٍ (قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ) سليمان بن فيروزٍ التَّابعيُّ، المُتوفَّى سنة إحدى وأربعين ومئةٍ (هُوَ الشَّيْبَانِيُّ) بفتح الشِّين المُعجَمة، وإنَّما قال: «هو» لينبِّه على(2) أنَّه من قوله لا من قول الرَّاوي عن أبي إسحاق (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِبْنِ الأَسْوَدِ) التَّابعيِّ، المُتوفَّى سنة تسعٍ وتسعين (عَنْ أَبِيهِ) الأسود بن يزيد (عَنْ عَائِشَةَ) ♦ (قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا) أي: إحدى زوجاته(3) ╕ (إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ) وللأَصيليِّ: ”النَّبيُّ“ ( صلعم أَنْ يُبَاشِرَهَا) بملاقاة البشرة للبشرة من غير جماعٍ (أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ) بتشديد المُثنَّاة الفوقيَّة، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: ”أن تأتزر“ بهمزةٍ ساكنةٍ، وهي أفصح، وقال في «المصابيح»: على القياس (فِي فَوْرِ) بفتح الفاء، وسكون الواو، آخره راءٌ، أي:في ابتداء (حَيْضَتِهَا) قبل أن يطول زمنها، وفي «سنن أبي داود»: «فوح» بالحاء المُهمَلة (ثُمَّ يُبَاشِرُهَا) بملامسة بشرته لبشرتها (قَالَتْ) عائشة: (وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ) بكسر الهمزة وسكون الرَّاء ثمَّ مُوحَّدةٍ، ورواه أبو ذَرٍّ(4)_فيما حكاه في «اللَّامع»_بفتح الهمزة والرَّاء، وصوَّبه الخطَّابيُّ والنَّحَّاس، وعَزَاه ابن الأثير لرواية أكثر المحدِّثين، ومعناه: أضبطكم لشهوته أو عضوه الذي يستمتع به (كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صلعم يَمْلِكُ إِرْبَهُ) فلا يُخشَى عليه ما يخشى على غيره من أن يحوم حول الحمى، وكان(5) يباشر فوق الإزار؛ تشريعًا لغيره ممَّن ليس بمعصومٍ، وبه استدلَّ الجمهور على تحريم الاستمتاع بما بين سرَّتها وركبتها بوطءٍ أو(6) غيره، وفي «التِّرمذيِّ» وحسَّنه: أنَّه سُئِل عمَّا يحلُّ من الحائض فقال: «ما وراء الإزار»، وهو الجاري على قاعدة المالكيَّة في سدِّ الذَّرائع، وذهب كثيرٌ من العلماء إلى أنَّ الممنوع هو الوطء دون غيره، واختاره النَّوويُّ في «التَّحقيق» وغيره، وقال به(7) محمَّد بن الحسن من الحنفيَّة، ورجَّحه الطَّحاويُّ، واختاره أصبغ من المالكيَّة لخبر مسلمٍ: «اصنعوا كلَّ شيءٍ إلَّا النِّكاح»، فجعلوه مُخصِّصًا(8)لحديث التِّرمذي السَّابق، وحملوا الحديث(9)المذكور في(10) الباب وشبهه على الاستحباب جمعًا بين الأدلَّة، وعند أبي داود بإسنادٍ قويٍّ حديث: أنَّه ╕ كان إذا أراد من الحائض ألقى على فرجها ثوبًا، واستحسن في «المجموع» وجهًا ثالثًا: أنَّه إن وثق بترك الوطء لورعٍ أو قلَّة شهوةٍ جاز الاستمتاع، وإلَّا فلا، قال في «التَّحقيق» وغيره: فلو(11)وطىء عامدًا(12) عالمًا بالتَّحريم أو الحيضمختارًا فقد ارتكب كبيرةً فيتوب / ، والجديد: لا غرم(13)، ويُندَب ما أوجبه القديم، وهو دينارٌ، إن وطئ في قوَّة الدَّم، وإلَّا فنصفه، وأمَّا المُباشَرة فوق السُّرَّة وتحت الرُّكبة فجائزٌاتِّفاقًا، وهل يحلُّ الاستمتاع بالسُّرَّة والرُّكبة؟ قال في «المجموع»: لم أرَ فيه نقلًا، والمختار الجزم بالحلِّ، ويحتمل أن يخرج على الخلاف في كونهما(14) عورةً، قال في «المهمَّات»: وقد نصَّ في «الأمِّ» على الحلِّ في السُّرَّة.
ورواة الحديث السِّتَّة إلى عائشة‼ كوفيُّون، وفيه: التَّحديث والإخبار والعنعنة، ورواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ عن تابعيٍّ(15) عن صحابيَّةٍ، وأخرجه مسلمٌ وأبو داود وابن ماجه في «الطَّهارة».
(تَابَعَهُ) أي: تابع عليَّ بن مُسْهِرٍ في رواية(16) هذا الحديث (خَالِدٌ) هو ابن عبد الله الواسطيُّ ممَّا وصله أبو القاسم التَّنوخيُّ في «فوائده» من طريق وهب بن بقيَّة(17) عنه (وَ) تابعه (جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميد ممَّا وصله أبو داود والإسماعيليُّ (عَنِ الشَّيْبَانِيِّ) أبي إسحاق المذكور، أي:عن عبد الرَّحمن إلى آخر الحديث.
[1] في (م): «المعجمتين»،وفي غير (ب) و(س) بعدها: «وأوَّل» بدل: «وأولى».
[2] في (م): «عن».
[3] في (م): «زوجات النَّبيِّ».
[4] في (ص) و(م) و(ج): «داود»، وهو خطأٌ.
[5] في (م): «حتَّى».
[6] في (ص) و(م): «و».
[7] «به»: سقط من (ص) و(م).
[8] في (م): «تخصُّصًا».
[9] في (ص): «حديث».
[10] «المذكور في»: مثبتٌ من (م).
[11] في (م): «فإن».
[12] زيد في (م): «أو».
[13] في (ص): «يحرم»، ولعلَّه تحريفٌ.
[14] في (ص) و(م): «كونها».
[15] «عن تابعيٍّ»: سقط من (د).
[16] في (م): «روايته».
[17] في (ب) و(د): «منبِّه»، وهو خطأ.