إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها فيتزوجها على مالها

          5098- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ) هو ابنُ سلامٍ البيكنديُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ) بسكون الموحدة، ابنُ سليمان (عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ) عروةَ بن الزُّبيرِ (عَنْ عَائِشَةَ) ♦ أنَّها قالت في قوله تعالى: ({وَإِنْ خِفْتُمْ}) بالواو، ولأبي ذرٍّ: ”فإن خِفتُم“ ({أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى}[النساء:3]) أي: أن لا تعدِلُوا فيهم (قَالَ) أي: عروة عن عائشة، ولأبي ذرٍّ: ”قالتْ)“: هي (اليَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ) سقط لفظ «تكونُ» لأبي ذرٍّ (وَهْوَ وَلِيُّهَا) القائم بأمورها (فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا، وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا) بضم الياء من الإساءةِ (وَلَا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا، فَلْيَتَزَوَّجْ مَا)‼ ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: ”من“ (طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ) والإجماعُ على أنَّه لا يجوزُ للحرِّ أن ينكحَ أكثرَ من أربعٍ لما سبق، إلَّا قول رافضِي ونحوه ممَّن لا يعتدُّ بخلافهِ، فإنْ احتجُّوا بأنَّه صلعم توفِّي عن تسعٍ ولنَا به أسوةٌ قلنَا: هذا من خصائصِهِ صلعم كغيره من الأنبياء(1) فلا دليلَ فيه، وهو معارضٌ بقولهِ صلعم لغيلانَ وقد أسلمَ وتحتهُ عشرُ نسوةٍ: «أَمْسِك أَربَعًا وفَارِق سَائِرهنُّ». رواه ابن حبَّان والحاكمُ وغيرهما وصحَّحوهُ، وهو يدلُّ على تخصيصِهِ صلعم بذلكَ، فلو جمعَ الرَّجلُ خمسًا في عقدٍ واحدٍ لم يصحَّ نكاحهُنَّ إذ لا أولويَّةَ لإحداهنَّ على الباقياتِ، فإن كانَ فيهنَّ أختانِ اختصَّتَا بالبُطْلانِ دون غيرهما عملًا بتفريقِ الصَّفْقةِ، وإنَّما بطلَ فيهما معًا لأنَّه لا يمكنُ الجمعُ بينهما، ولا أولويَّةَ لإحداهُمَا على الأُخرى، أو مرتبًا فالخامسةُ.
          وهذا الحديثُ قد سبقَ غير مرَّة [خ¦2494] [خ¦2763] [خ¦5092].


[1] قوله: «كغيره من الأنبياء»: ليست في (د) و(م).