-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت علي حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
- باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن...}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب الظهار
-
باب الإشارة في الطلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفي الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
5279- وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ) فقيه المدينةِ، صاحب الرَّأي (عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ) أي ابن أبي بكرٍ الصِّدِّيق (عَنْ عَائِشَةَ ♦ زَوْجِ النَّبِيِّ صلعم ) أنَّها (قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ) بفتح الموحدة وكسر الراء بعدها تحتية ساكنة فراء أخرى، بوزن فعيلة، من البَرِير، وهو ثمر الأَرَاك‼. قيل: اسم أبيها صفوان، وإنَّ له صُحبة، وقيل: إنَّها كانت نبطيَّةً، وقيل: قبطيَّةً (ثَلَاثُ سُنَنٍ) بضم السين وفتح النون الأولى، قال في «الكواكب»: أي: عُلِمَ بسببها ثلاثة أحكامٍ من الشَّريعة.
(إِحْدَى السُّنَنِ) الثَّلاث (أَنَّهَا أُعْتِقَتْ) بضم الهمزة وكسر التاء الفوقية، وسقط لابن عساكرَ الهمزة من «أعتقت» (فَخُيِّرَتْ) بضم الخاء (فِي) فسخِ نكاح (زَوْجِهَا) مُغيث، أو تدوم عنده في عِصمته، وفي رواية الدَّارقطنيِّ من طريق أبان بنِ صالحٍ، عن هشام بنِ عروةَ، عن أبيه، عن عائشة: أنَّ النَّبيَّ صلعم قال لبَرِيرةَ: «اذهَبِي فقدْ عَتَقَ معكَ بُضْعُكَ» وزادَ ابن سعدٍ من طريق الشَّعبيِّ مُرسلًا: «فاختاري». وهذا موضع التَّرجمة لأنَّها لو طُلِّقت بمجرَّد البيعِ لم يكن للتَّخيير فائدة وهذا قولُ الجمهور، وقال ابنُ مسعودٍ وابنُ عبَّاسٍ وأُبيُّ بن كعبٍ فيما أخرجَه ابن أبي شيبة بأسانيد / فيها انقطاعٌ: يكون بيعها طلاقًا، وكذا قال سعيدُ بن المسيَّب والحسن ومجاهد فيما رُوي بأسانيدَ صحيحةٍ، وأخرجَه سعيدُ بن منصورٍ بسندٍ صحيحٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ، واحتجُّوا لذلك بظاهرِ قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}[النساء:24] واحتجَّ الجمهور بحديثِ الباب، ومن حيث النَّظر أنَّه عقد على منفعةٍ فلا يُبطله بيع الرَّقبة كما في العين المؤجَّرة، والآية نزلتْ في المسبيَّات فهي المرادُ بملك اليمين على ما ثبتَ في «الصحيح» من سببِ نزولها.
(وَ) الثَّانية(1) من السُّنن (قَالَ) فيها (رَسُولُ اللهِ صلعم ) لمَّا أرادتْ عائشة أن تشتريهَا، فقال أهلُها: ويكون ولاؤها لنا: (الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) وفي روايةٍ: ”إنَّما الولاء لمن أَعتق“ بصيغةِ الحصر.
(وَ) الثَّالثة(2) من السُّنن (دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلعم ) حُجرة عائشة ♦ (وَالبُرْمَةُ تَفُورُ) بالفاء (بِلَحْمٍ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ البَيْتِ) بضم القاف مبنيًّا للمفعول، وخبزٌ: مفعولٌ ناب عن الفاعلِ، وأُدْم: بضم الهمزة وسكون المهملة عطفٌ عليه (فَقَالَ) رسولُ الله صلعم : (أَلَمْ أَرَ البُرْمَةَ) ولابن عساكرَ: ”برمة“ (فِيهَا لَحْمٌ؟ قَالُوا: بَلَى، وَلَكِنْ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَة) بضم التاء الفوقية والصاد (وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، قَالَ) صلعم : هو (عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ) أي: حيثُ أهدته بريرة لنا لأنَّ الصَّدقة يسوغُ للفقيرِ التَّصرُّف فيها بالبيعِ وغيره، كتصرفِ(3) سائر الملَّاك في أملاكهِمْ، ومفهومُه: أنَّ التَّحريم إنَّما هو على الصِّفة لا على العينِ.
[1] في (د): «والثاني».
[2] في (د): «والثالث».
[3] في (د): «كتصدق».
