-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
حديث: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني
-
حديث: ما شبع آل محمد من طعام ثلاثة أيام حتى قبض
-
باب التسمية على الطعام والأكل باليمين
-
باب الأكل مما يليه
-
باب من تتبع حوالى القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية
-
باب التيمن في الأكل وغيره
-
باب من أكل حتى شبع
-
باب: {ليس على الأعمى حرج...}الآية
-
باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة
-
باب السويق
-
باب: ما كان النبي لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو
-
باب: طعام الواحد يكفي الاثنين
-
باب: المؤمن يأكل في معى واحد
-
باب المؤمن يأكل في معى واحد
-
باب الأكل متكئًا
-
باب الشواء
-
باب الخزيرة
-
باب الأقط
-
باب السلق والشعير
-
باب النهس وانتشال اللحم
-
باب تعرق العضد
-
باب قطع اللحم بالسكين
-
باب: ما عاب النبي طعامًا
-
باب النفخ في الشعير
-
باب ما كان النبي وأصحابه يأكلون
-
باب التلبينة
-
باب الثريد
-
باب شاة مسموطة والكتف والجنب
-
باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام
-
باب الحيس
-
باب الأكل في إناء مفضض
-
باب ذكر الطعام
-
باب الأدم
-
باب الحلواء والعسل
-
باب الدباء
-
باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه
-
باب من أضاف رجلًا إلى طعام وأقبل هو على عمله
-
باب المرق
-
باب القديد
-
باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئًا
-
باب الرطب بالقثاء
-
باب
-
باب الرطب والتمر
-
باب أكل الجمار
-
باب العجوة
- باب القران في التمر
-
باب القثاء
-
باب بركة النخل
-
باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة
-
باب من أدخل الضيفان عشرةً عشرةً
-
باب ما يكره من الثوم والبقول
-
باب الكباث وهو تمر الأراك
-
باب المضمضة بعد الطعام
-
باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل
-
باب المنديل
-
باب ما يقول إذا فرغ من طعامه
-
باب الأكل مع الخادم
-
باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر
-
باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول: وهذا معي
-
باب: إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه
-
باب قول الله تعالى: {فإذا طعمتم فانتشروا}
-
حديث: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
5446- وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بنُ أبي إياسٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ) بفتح الجيم والموحدة واللام، وسُحَيْم: بضم السين المهملة وفتح الحاء المهملة وسكون التحتية، التَّابعيُّ الكوفيُّ (قَالَ: أَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ) بإضافةِ عام المرفوعِ للاحقهِ، أي: عام قحطٍ وجدبٍ (مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ) عبد الله لما كان خليفةً بالحجاز (رَزَقَنَا) بفتحات، كذا في «اليونينيَّة» أي: أعطانا في أرزاقنَا، ولأبي ذرٍّ: ”فرُزقنا“ بالفاء، أي: مع ضمِّ الراء(1) (تَمْرًا) وهو القدر الَّذي كان يصرف لهم في كلِّ سنةٍ من مال الخَراج وغيره بدل النَّقد؛ لقلَّة النَّقد إذ ذاك بسببِ المجاعة الَّتي حصلتْ‼ (فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا وَنَحْنُ نَأْكُلُ) من التَّمر، والواو للحال (وَيَقُولُ: لَا تُقَارِنُوا) في أكل التَّمر بل كلوا تمرةً تمرةً (فَإِنَّ النَّبِيَّ صلعم نَهَى عَنِ القِرَانِ) في أكل التَّمر(2)، ولأبي ذرٍّ: ”عن الإقران“(3) (ثُمَّ يَقُولُ: إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ) في الإيمان الَّذي اشتركَ معه في الأكلِ ويأذن له فإنَّه يجوزُ له / القران، فإن لم يأذنْ له وكان ملكًا لهما أو لغيرهما حرم، وفي معنى التَّمر الرُّطب والعنب والزَّبيب للعلَّة الجامعة.
(قَالَ شُعْبَةُ) بن الحجَّاج بالسَّند السَّابق: (الإِذْنُ) المشار إليه بقولهِ: إلَّا أن يستأذنَ الرَّجل أخاهُ (مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ) مدرجًا في الحديث، وكذا أخرجه أبو داود الطَّيالسيُّ في «مسنده» مدرجًا، وفيه روايات أُخرى حاصلُها اختلافُ أصحاب شعبة وأكثرهم رواهُ عنه مُدْرجًا وآخرون تردَّدوا في الرفعِ والوقفِ. وشَبَابة عنه فصَّل حيث قال: «إلَّا أن يستأذن الرَّجل أخاهُ»، وآدمُ جزم بأنَّ الزِّيادة من قولِ ابن عمرَ، كما نبَّه عليه مع غيرهِ الحافظُ أبو الفضل ابن حجرٍ ⌂ (4)، واستدلَّ بقولِ أبي هريرة المرويِّ عند ابن حبَّان وغيره: «كنتُ في أصحاب الصُّفة، فبعثَ إلينا رسولُ الله صلعم تمرَ عجوة، فَكُبَّ بيننَا فكنَّا نأكلُ الثِّنتين من الجوعِ، وجعلَ أصحابنا إذا قرنَ أحدهم قال لصاحبهِ: إنِّي قد قرنْتُ فاقرنوا» على الرَّفع وعدمِ الإدراجِ لأنَّ هذا الفعلَ منهم في زمنِ النَّبيِّ صلعم دالٌّ على أنَّه كان مشروعًا بينهم، وقولُ الصَّحابي: كنَّا نفعلُ في زمنهِ صلعم (5) كذا له حكمُ الرَّفع عند الجمهورِ.
وقد اعتمدَ البخاريُّ هذه الزِّيادة وترجمَ لها(6) في «كتاب المظالمِ»، وفي «الشَّركة»، ولا يلزم من كون ابنِ عمر ذكرَ الإذن مرَّة غير مرفوعٍ أن لا(7) يكون مستندهُ فيه الرَّفع.
وهذا الحديثُ سبقَ في «المظالم» [خ¦2455] و«الشَّركة» [خ¦2490]، ورواه أصحاب «السنن»(8).
[1] في (م) و(د): «ولأبي ذرٍّ: فرُزِقْنا _ بضم الراء وكسر الزاي وسكون القاف فيهما _ والفاء في الثانية، أي: أعطانا في أرزاقنَا»، وفي (ب): «ولأبي ذرٍّ: فرزقنا: بالفاء، أي: أعطانا في أرزاقنَا».
[2] «في أكل التمر»: ليست في (س).
[3] (ولأبي ذر «عن الإقران»): ليست في (د).
[4] في (ص) زيادة: «بهذا».
[5] قوله: «دال على أنَّه... صلعم »: ليس في (د).
[6] في (ص): «لهم».
[7] في (م): «إلا».
[8] وقع في (م) و(د): بعد لفظ « ⌂ » المتقدم.
