-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
حديث: مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب قول الله تعالى: {منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين}
-
باب البيعة على إقام الصلاة
-
باب الصلاة كفارة
-
باب فضل الصلاة لوقتها
-
باب الصلوات الخمس كفارة
-
باب تضييع الصلاة عن وقتها
-
باب المصلى يناجي ربه
- باب الإبراد بالظهر في شدة الحر
-
باب الإبراد بالظهر في السفر
-
باب وقت الظهر عند الزوال
-
باب تأخير الظهر إلى العصر
-
باب وقت العصر
-
باب وقت العصر
-
باب إثم من فاتته العصر
-
باب من ترك العصر
-
باب فضل صلاة العصر
-
باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب
-
باب وقت المغرب
-
باب من كره أن يقال للمغرب: العشاء
-
باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعًا
-
باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا
-
باب فضل العشاء
-
باب ما يكره من النوم قبل العشاء
-
باب النوم قبل العشاء لمن غلب
-
باب وقت العشاء إلى نصف الليل
-
باب فضل صلاة الفجر
-
باب وقت الفجر
-
باب من أدرك من الفجر ركعة
-
باب من أدرك من الصلاة ركعة
-
باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس
-
باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس
-
باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر
-
باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها
-
باب التبكير بالصلاة في يوم غيم
-
باب الأذان بعد ذهاب الوقت
-
باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت
-
باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة
-
باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى
-
باب ما يكره من السمر بعد العشاء
-
باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء
-
باب السمر مع الأهل و الضيف
-
حديث: مواقيت الصلاة وفضلها
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
533- 534- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ) المدنيُّ، ولأبوي ذَرٍّ والوقت: ”ابن سليمان بن بلالٍ“ (قَالَ: حَدَّثَنَا) وللأَصيليِّ: ”حدَّثني“ (أَبُو بَكْرٍ) عبد الحميد بن أبي أويسٍ الأصبحيُّ (عَنْ سُلَيْمَانَ) بن بلالٍ والد أيُّوب شيخ المؤلِّف(1)‼ / (قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ) بفتح الكاف(2): (حَدَّثَنَا الأَعْرَجُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن هرمزٍ (وَغَيْرُهُ) قال الحافظ ابن حجرٍ: هو أبو(3) سلمة بن عبد الرَّحمن فيما أظنُّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ).
(وَنَافِعٌ) بالرَّفع عطفًا على الأعرج (مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب ☻ (أَنَّهُمَا) أي: أبا هريرة وابن عمر (حَدَّثَاهُ) أي: حدَّثا من حدَّث صالح بن كيسان، أو الضَّمير في «أنَّهما» للأعرج ونافعٍ، يعني أنَّ الأعرج ونافعًا حدَّثاه(4)، يعني صالحَ بن كيسان عن شيخهما بذلك، ولابن عساكر وهو عند الإسماعيليِّ: ”حدَّثا“ بغير ضميرٍ، وحينئذٍ فلا يحتاج إلى التَّقدير المذكور (عَنْ رَسُولِ اللهِ صلعم أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا) بقطع الهمزة وكسر الرَّاء (بالصَّلَاةِ) أي: بصلاة الظُّهر، كما في رواية أبي سعيدٍ، والمُطلَق يُحمَل على المُقيَّد، أي: أخِّروا صلاة الظُّهر عند شدَّة الحرِّ وعند إرادة صلاتها(5) بمسجد الجماعة حيث لا ظلَّ لمنهاجه في بلدٍ حارٍّ ندبًا عن وقت الهاجرة إلى حين يبرد النَّهار، فالتَّأخير إلى حين ذهاب شدَّة الحرِّ، لا إلى آخر بَرْدَي النَّهار _وهو برد العشيِّ_ لأنَّه إخراجٌ عن الوقت، ولا في بلدٍ معتدلٍ، ولا لمن يصلِّي في بيته منفردًا، ولا لجماعة مسجدٍ لا يأتيهم غيرهم، ولا لمن كانت منازلهم قريبةً من المسجد، ولا لمن يمشون إليه من بُعدٍ في ظلٍّ، واستُدِلَّ به على استحباب الإبراد بالجمعة لدخولها في مُسمَّى الصَّلاة، ولأنَّ العلَّة _وهي شدَّة الحرِّ_ موجودةٌ في وقتها، والأصحُّ أنَّه لا يبرِّد بها لأنَّ المشقَّة في الجمعة ليست في التَّعجيل بل في التَّأخير، والمُستحَبُّ لها التَّعجيل، و«الباء» في «بالصَّلاة» للتَّعدية، فالمعنى: أدخلوا الصَّلاة في البرد، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: ”فأبردوا عن الصَّلاة“، فـ «عن» بمعنى «الباء» كـ { فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا }[الفرقان:59] ورميت عن القوس، أو ضُمِّن «أبردوا» معنى التَّأخير، فعُدِّي بـ «عن» أي: إذا اشتدَّ الحرُّ فتأخَّروا عن الصَّلاة مبردين، أو أبردوا متأخِّرين عنها، وحقيقة التَّضمين: أن يقصد بالفعل معناه الحقيقيَّ مع فعلٍ آخر يناسبه، وقد استُشكِل هذا بأنَّ الفعل المذكور إن كان في معناه الحقيقيِّ فلا دلالة على الفعل الآخر، وإن كان في معنى الفعل الآخر فلا دلالة على معناه الحقيقيِّ، وإن كان فيهما جميعًا لزم الجمع بين الحقيقة والمجاز، وأُجيب بأنَّه في معناه الحقيقيِّ، مع حذف حالٍ مأخوذٍ من الفعل الآخر بمعونة القرينة اللَّفظيَّة، وقد يُعكَس كما مثَّلناه، ومنه قوله تعالى: { وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ }[البقرة:185] أي: لتكبِّروه حامدين على ما هداكم، أو لتحمدوا الله مكبِّرين على ما هداكم، فإن قيل: صلة المتروك تدلُّ على زيادة القصد إليه، فجعله أصلًا وجعل المذكور حالًا وتبعًا أَوْلى، فالجواب: أنَّ ذكرصلته يدلُّ على اعتباره في الجملة، لا على زيادة القصد إليه إذ لا دلالة بدونه، فينبغي جعل الأوَّل أصلًا والتَّبع حالًا، قاله في «المصابيح» (فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ) أي: من سعة تنفُّس (جَهَنَّمَ) حقيقةً للحديث الآتي _إن شاء الله تعالى_ [خ¦537]: «فأذن لها بنفسين(6)» ولا يمكن حمله على المجاز ولو حملنا شكوى النَّار على المجاز لأنَّ الإذن لها في التَّنفُّس، ونشأة(7) شدَّة الحرِّ عنه لا يمكن فيه التَّجوُّز، أو هو من مجاز التَّشبيه، أي: مثل نار جهنَّم، فاحذروه واخشوا ضرره، والأوَّل أَوْلى‼ لاسيَّما والنَّار عندنا مخلوقةٌ، فإذا تنفَّست في الصَّيف للإذن لها قوَّى لهب نَفَسها حرَّ الشَّمس، و«الفاء» في «فإنَّ» للتَّعليل لأنَّ(8) علَّة(9) مشروعيَّة الإبراد شدَّة الحرِّ لكونه يسلب الخشوع، أو لأنَّه(10) ساعةٌ تُسجَر فيها(11) جهَنَّم، وعُورِض بأنَّ فعل الصَّلاة مظنَّة وجود الرَّحمة، وأُجيب بأنَّ التَّعليل من قِبَل الشَّارع يجب قبوله وإن لم يُدرَك معناه، وبأنَّ وقت ظهور أثر الغضب لا ينجع فيه الطَّلب إلَّا لمن أذن له، بدليل حديث الشَّفاعة إذ يعتذر كلُّ الأنبياء ╫ بغضب الله ╡ إِلَّا نبيُّنا _عليه أفضل الصَّلاة وأزكى السَّلام_ المأذون له في الشَّفاعة.
ورواة هذا الحديث الثَّمانية مدنيُّون، وفيه: صحابيَّان وثلاثةٌ من التَّابعين، والتَّحديث والعنعنة والقول.
[1] قوله: «وبالسَّند قال: ░حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ▒... والد أيُّوب شيخ المؤلِّف» سقط من (س).
[2] زيد في (م): «قال».
[3] في (ص): «ابن»، وهوخطأٌ.
[4] قوله: «من حدَّث صالح بن كيسان... الأعرج ونافعًا حدَّثاه» سقط من (م).
[5] في (د): «الصَّلاة».
[6] في (م): «تنفيسين».
[7] في (د) و(م): «منشأة».
[8] «لأنَّ»: ليس في (ص).
[9] «علَّة»: ليس في (م)، وزيد بعده في (ص): «إذ».
[10] في (ب) و(س): «لأنَّها».
[11] في غير (ب) و(س): «فيه».