-
مقدمة المصنف
-
مسانيد العشرة
-
مسند أبي بكرٍ الصِّديق
-
مسند عمر بن الخطاب
-
المتفق عليه
-
أفراد البخاري
-
أفراد مسلم
- حديث: إنما يلبس هذه من لا خلاق له
- حديث: نعم، إذا توضأ
- حديث: إن شئت تصدقت بها
- حديث: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله
- حديث: كلا إني رأيته في النار في بردة
- حديث: اللهم أنجز لي ما وعدتني
- حديث: يا حاطب أنت كتبت هذا الكتاب
- حديث: من نام عن حزبه من الليل
- حديث: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب
- حديث: ارجع فأحسن وضوءك
- حديث: إن رسول الله لم يحرمه
- حديث: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء
- حديث: هذا مصرع فلان غداً إن شاء الله
- حديث: لقد رأيت رسول الله يظل اليوم يلتوي
- حديث: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً
- حديث: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم
- حديث: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله
- حديث: إنما أفعل كما رأيت رسول الله يفعل
- حديث: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر
- حديث: إنهم خيروني بين أن يسألوني بالفحش
- حديث: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد
-
المتفق عليه
-
مسند عثمان بن عفان
-
مسند علي بن أبي طالب
-
مسند عبد الرحمن بن عوف
-
مسند طلحة بن عبيد الله
-
مسند الزبير بن العوام
-
مسند سعد بن أبي وقاص
-
مسند سعيد بن زيد
-
مسند أبي عبيدة بن الجراح
-
مسند أبي بكرٍ الصِّديق
-
مسانيد المقدمين
-
مسانيد المكثرين
-
مسانيد المقلين
-
مسانيد النساء
-
خاتمة الجمع بين الصحيحين
-
من كلام الحافظ ضياء الدين
90- الثَّاني عشر: قال أبو نَضرة(1) : كان ابن عبَّاسٍ يأمر بالمتعة، وكان ابن الزُّبير ينهى عنها، قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله، فقال: على يدي دارَ الحديثُ(2)، «تمتَّعنا مع رسول الله صلعم». فلمَّا قام عمر قال: إنَّ الله كان يُحلُّ لرسوله ما شاء بما شاء، وإنَّ القرآن قد نزل منازلَه، فأتِمُّوا الحجَّ والعمرةَ لله كما أمركم الله، وأَبِتُّوا(3) نكاح هذه النِّساء(4)، فلن أُوتَى برجلٍ نكحَ امرأةً إلى أجلٍ إلَّا رجمتُه بالحجارة.
وفي روايةٍ أنَّ عمر قال فيه: فافصِلوا حجَّكم من عمرتِكم؛ فإنَّه أتمُّ لحجِّكم وأتمُّ لعمرتِكم.
[1] أبو نضرة: المنذر بن مالك بن قطعة من تابعي البصرة.هامش (ش).
[2] على يدي دار الحديث: أي بمشاهدتي وحضوري جرى الأمر.
[3] ذكر في هامش (ابن الصلاح) أنها في نسخ بخط الحميدي: (وأبقوا)، وهي في نسختنا من رواية مسلم موافقة لما أثبتناه من (ش).
[4] أبتُّوا نكاح هذه النساء: أي أثبتوه وأمضوه إمضاءً لا استثناء فيه؛ لأنه إذا كان إلى أجل كان منقطعاً غير دائم وكان الأجل هادماً له ومانعاً من ثباته.