-
مقدمة المصنف
- مسانيد العشرة
-
مسانيد المقدمين
-
مسانيد المكثرين
-
مسانيد المقلين
-
مسانيد النساء
-
خاتمة الجمع بين الصحيحين
-
من كلام الحافظ ضياء الدين
5- الخامس: عن أبي هريرة أيضاً قال: لمَّا تُوفِّيَ النبي صلعم واستُخلِفَ أبو بكرٍ بعدَه، وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطَّاب لأبي بكرٍ: كيف تقاتلُ النَّاسَ وقد قال رسول الله صلعم: «أُمرتُ أن أقاتل النَّاس حتَّى يقولوا: لا إله إلَّا الله، فمن قال: لا إله إلَّا الله، فقد(1) عصمَ منِّي ماله ونفسَه إلَّا بحقِّه، وحسابُه على الله ╡»؟.
فقال أبو بكرٍ: والله؛ لأقاتلنَّ مَن فرَّق بين الصَّلاة والزَّكاة، فإنَّ الزَّكاة حقُّ المال، «والله لو منعوني عَناقاً(2) كانوا يؤدُّونها إلى رسول الله صلعم لقاتلتُهم على منعِها»، فقال عمر: فوالله؛ ما هو إلَّا أن رأيت أنَّ الله شرح صدرَ أبي بكرٍ للقتال، فعرفتُ أنَّه الحقُّ. [خ¦1399]
وفي روايةٍ: عِقالاً(3) كانوا يؤدُّونه. /
ويدخل أيضاً هذا الحديث في مسند عمر؛ لقوله فيه: إنَّ رسول الله صلعم قال: «أُمرتُ أن أقاتل النَّاس...» (4).
[1] لم يُذكر قوله: (فقد) في (ش)، وجاءت روايات البخاري ومسلم بالوجهين.
[2] يقال لولد المِعزَى أوَّل سنة: جَدْيٌ، والأنثى عَنَاقٌ.(ابن الصلاح) نحوه.
[3] في هامش (ش): لم يذكر مسلم (عناقاً).وهي رواية قتيبة عن الليث عن عقيل، أخرجها البخاري ░7285▒ وقال البخاري: قال ابن بكير وعبد الله: عن الليث عناقاً وهو أصح.
والعِقَال: الحبل الذي يُشدُّ به البعير، أو: الفريضةُ المؤدَّاةُ في الصدقة، وقيل: العِقَال أيضاً صدقةُ عام.(ابن الصلاح).
[4] لم يذكره في مسند عمر، وسيأتي في مسند أبي هريرة في الحديث الرابع من المتفق عليه.