الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
     
         1           

  الرواة  
شروح الصحيح
                          
    التالي السابق

(58) بابُ مَنْ باعَ ثِمارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ زَرْعَهُ، وَقَدْ وَجَبَ فِيهِ العُشْرُ (1) أَوِ الصَّدَقَةُ، فَأَدَّى الزَّكاةَ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ باعَ ثِمارَهُ وَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ
وَقَوْلُِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُها»، فَلَمْ يَحْظُرِ البَيْعَ بَعْدَ الصَّلاحِ على أَحَدٍ، وَلَمْ يَخُصَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الزَّكاةُ مِمَّنْ لَمْ تَجِبْ.
/


[1] ضبط الشِّين من (ب، ص).