الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
     
         1           

  الرواة  
شروح الصحيح
                          
    التالي السابق

(57) بابٌ: إذا اشْتَرَى مَتاعًا أَوْ دابَّةً فَوَضَعَهُ عِنْدَ البائعِ أَوْ ماتَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ
وَقالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ما أَدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا فهو مِنَ المُبْتاعِ.
/