-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[ كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
حديث: ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا
-
باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع
-
باب اقتناء الكلب للحرث
-
باب استعمال البقر للحراثة
-
باب إذا قال: اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر
-
باب قطع الشجر والنخل
-
باب19
-
باب المزارعة بالشطر ونحوه
-
باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة
-
باب [جواز أخذ أجرة الأرض]
-
باب المزارعة مع اليهود
-
باب ما يكره من الشروط في المزارعة
-
باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم
-
باب أوقاف أصحاب النبي وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم
-
باب من أحيا أرضًا مواتًا
-
باب [ما يستثنى من حكم الموات]
-
باب: إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلًا
-
باب ما كان من أصحاب النبي يواسي بعضهم بعضًا
-
باب كراء الأرض بالذهب والفضة
-
باب22
-
باب ما جاء في الغرس
-
حديث: ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
-
طباق السماع والمقابلة في اليونينية وأصولها
-
راموز اليونينية
(8) بابُ المُزارَعَةِ بِالشَّطْرِ وَنَحْوِهِ
وَقالَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ، عن أَبِي جَعْفَرٍ قالَ: ما بِالمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ، إِلَّا يَزْرَعُونَ على الثُّلُثِ والرُّبُعِ.
وَزَارَعَ عَلِيٌّ، وَسَعْدُ بْنُ مالِكٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ، والقاسِمُ، وَعُرْوَةُ، وَآلُ أَبِي بَكْرٍ، وَآلُ عُمَرَ، وَآلُ عَلِيٍّ، وابْنُ سِيرِينَ.
وَقالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ: كُنْتُ أُشارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ فِي الزَّرْعِ.
وَعامَلَ عُمَرُ النَّاسَ على: إِنْ جاءَ عُمَرُ بِالبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ، وَإِنْ جاؤُوا بِالبَذْرِ فَلَهُمْ كَذا.
وَقالَ الحَسَنُ: لا بَأسَ أَنْ تَكُونَ الأَرْضُ لِأَحَدِهِما، فَيُنْفِقانِ جَمِيعًا، فَما خَرَجَ فَهْوَ بَيْنَهُما.
وَرَأَى ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ.
وَقالَ الحَسَنُ: لا بَأسَ أَنْ يُجْتَنَى القُطْنُ على النِّصْفِ.
وَقالَ إِبْراهِيمُ وابْنُ سِيرِينَ وَعَطاءٌ والحَكَمُ والزُّهْرِيُّ وَقَتادَةُ: لا بَأسَ أَنْ يُعْطِيَ الثَّوْبَ (1) بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ وَنَحْوِهِ.
وَقالَ مَعْمَرٌ (2): لا بَأسَ أَنْ تَكُونَ (3) الماشِيَةُ على الثُّلُثِ والرُّبُعِ إلى أَجَلٍ مُسَمًّى (4).
/
[1] في رواية أبي ذر والمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «الثَوْرَ».
[2] صحَّح عليها في اليونينيَّة، وهي هكذا في رواية أبي ذر أيضاً ، وبهامش اليونينية بدون رقم: «مُعْتَمِرٌ» كتبت بالحمرة.
[3] في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «أنْ تُكْرَى».
[4] قوله: «إلى أجل مسمى» ثابت في رواية المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضاً ، وبهامش اليونينية: عند الحافظ أبي ذر على: «إلى أجل مسمى» (سه) هكذا على أنه عندهما دون الحَمُّويِي، وهو ثابت على ما تراه في روايته في هذا الأصل، وكذلك كل ما أشار إليه في المواضع المُعْلَم عليها، فاعلم ذلك وأنعم النظر فيه.اهـ.