الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار
     
         1           

  الرواة  
شروح الصحيح
                          
    التالي السابق

(18) بابُ ما يَجُوزُ مِنَ الاِشْتِرَاطِ وَالثُّنْيا فِي الإِقْرَارِ، وَالشُّرُوطِ الَّتِي يَتَعَارَفُهَا (1) النَّاسُ بَيْنَهُمْ، وَإِذا قالَ: مِئةٌ إِلَّا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ
وَقالَ ابْنُ عَوْنٍ، عن ابْنِ سِيرِينَ: قالَ رَجُلٌ (2) لِكَرِيِّهِ: أَدْخِلْ (3) رِكَابَكَ، فَإِنْ لَمْ أَرْحَلْ مَعَكَ يَوْمَ كَذا وَكَذَا، فَلَكَ مِئةُ دِرْهَمٍ. فَلَمْ يَخْرُجْ، فقالَ شُرَيْحٌ: مَنْ شَرَطَ على نَفْسِهِ طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ فهو عَلَيْهِ.
وَقالَ أَيُّوبُ، عن ابْنِ سِيرِينَ: إِنَّ رَجُلًا بَاعَ طَعَامًا، وَقالَ: إِنْ لَمْ آتِكَ الأَرْبِعَاءَ فَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَيْعٌ، فَلَمْ يَجِئْ، فقالَ شُرَيْحٌ لِلْمُشْتَرِي: أَنْتَ أَخْلَفْتَ، فَقَضَى عَلَيْهِ.
/


[1] في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَتَعَارَفُهُ».
[2] في رواية أبي ذر: «الرَّجُلُ».
[3] في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ارْحَلْ».