المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: من لم يجد إزارًا فيلبس سراويل

          698- قال البخاريُّ: وحدثنا أبو نعيم: حدَّثنا سفيان، عن عمرو، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، عن النَّبيِّ(1): «من لم يجد إزارًا؛ فليلبس سراويل».
          خرَّجه [في باب السراويل، وفي باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد نعلين، وباب إذا لم يجد إزارًا؛ فليلبس السراويل]، خرَّجه في كتاب العلم، في باب من أجاب السائل أكثر مما سأل، وفي كتاب اللباس، في باب البرانس(2)، وباب العمائم، وباب ما ينهى عنه من الطيب للمحرم والمحرمة، وفي باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، وباب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء، وباب الثوب المزعفر، وفي باب النعال السبتية وغيرها، وباب لبس القمص. [خ¦5804] [خ¦1842] [خ¦1843] [خ¦134] [خ¦5803] [خ¦5806] [خ¦1838] [خ¦1542] [خ¦366] [خ¦5847] [خ¦5852] [خ¦5794]


[1] في الأصل: (أنس)، وليس بصحيح.
[2] في الأصل: (البرانيس)، و المثبت موافق لما في «اليونينية».