-
سند النسخة
-
مقدمة الكتاب
-
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء والطهارة
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة الأول
-
كتاب الثاني من الصلاة
-
كتاب الصلاة الثالث
-
كتاب الرابع من الصلاة
-
كتاب الخامس من الصلاة
-
كتاب الصلاة السادس
-
كتاب الجنــائز
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب المناسك
-
كتاب الزكاة
-
كتاب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
حديث: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر
-
حديث: لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل
-
حديث: بينما أنا جالس في أهلي حين متع النهار
-
حديث: لا نورث ما تركنا صدقة
-
باب نفقة نساء النبي بعد وفاته
-
باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول والمساكين
-
باب قول النبي: أحلت لي الغنائم
-
باب القسمة لمن شهد الوقيعة
-
باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضر أو غاب عنه
-
باب كيف قسم النبي قريظة والنضير
- باب بركة الغازي في ماله حيًا وميتًا
-
باب إذا بعث الإمام رسولًا في حاجة أو أمره بالمقام عليها
-
باب من الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين
-
باب قول الله عز وجل:{فأن لله خمسه وللرسول}
-
باب ما من النبي على الأسارى من غير أن يخمس
-
باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام
-
باب من لم يخمس الأسلاب
-
باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم من الخمس
-
باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب
-
حديث: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الفتن
-
كتاب البيوع
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الديون والحجر والتفليس
-
كتاب المظالم والغصب
-
كتاب الشركة
-
الرهون
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب التعبير
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
الأدب الثاني
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعاء
-
كتاب الرقائق
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مبعث النبي
-
كتاب المغازي
-
كتاب تفسير القرآن
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب القدر
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الصفات
1049- قال البخاريُّ: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: قلت لأبي أسامة أحدثكم هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير؟ قال: لما وقف الزبير يوم الجمل؛ دعاني فقمت إلى جنبه، فقال: يا بني؛ إنه لا يُقتَل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أُراني إلا سأقتل اليوم مظلومًا، وإن من أكبر همي لدَيني، أفترى دَيننا يُبقي(1) من مالنا شيئًا؟ فقال: يا بني؛ بع من مالنا واقضِ ديني، وأوصى بالثلث، وثلثه لبنيه؛ يعني: بني عبد الله بن الزبير، يقول: ثلث الثلث، فإن فضل من مالنا شيء بعد قضاء الدين؛ فثلثه لولدك / .
قال هشام: وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير: خبيب وعباد، وله يومئذ تسعة بنين، وتسع بنات.
قال عبد الله: فجعل يوصيني بدينه، ويقول: يا بني؛ إن عجزت عن شيء منه(2) ؛ فاستعن عليه مولاي. قال: فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أباه(3) ؛ من مولاك؟ قال: الله عزَّ وجلَّ. قال: فوالله ما وقعت في كربة من دينه، إلا قلت: يا مولى الزبير؛ اقض عنه دينه، فيقضيه. فقتل الزبير، ولم يدع دينارًا ولا درهمًا إلا أرضين، منها الغابة وإحدى عشرة(4) دارًا بالمدينة، ودارين بالبصرة، ودارًا بالكوفة، ودارًا بمصر. قال: وإنما كان دينه الذي كان عليه أن الرجل يأتيه بالمال فيستودعه إياه، فيقول الزبير: لا، ولكنه سلف، فإني أخشى عليه الضيعة، وما ولي إمارة قط، ولا جباية خراج، ولا شيئًا إلا أن يكون في غزوة مع النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان.
قال عبد الله بن الزبير: فحسبت ما عليه من الدين فوجدته ألفي ألف ومئتي ألف، قال: فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال: يا بن أخي؛ كم على أخي من الدين؟ فكتمه، وقال: مئة ألف. فقال حكيم: والله ما أرى أموالكم تسع لهذه. فقال عبد الله: أفرأيتك إن كانت ألفي ألف ومئتي ألف؟ فقال: ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه؛ فاستعينوني(5).
قال: وكان الزبير اشترى الغابة بسبعين ومئة ألف، فباعها عبد الله بألف ألف وست مئة ألف، ثم قام فقال: من كان له على الزبير حق؛ فليوافنا بالغابة، فأتاه عبد الله بن جعفر، وكان له على الزبير أربع مئة ألف، فقال لعبد الله: إن شئتم؛ تركتها لكم. قال عبد الله: لا. قال: إن شئتم؛ جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم. فقال عبد الله: لا. قال: فاقطعوا لي قطعة. فقال عبد الله: لك من هاهنا إلى هنا. قال: فباع منها فقضى دينه فأوفى، وبقي منها أربعة أسهم ونصف، فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان، والمنذر بن الزبير، وعبد الله بن زمعة، فقال له معاوية: كم قومت الغابة؟ قال: كل سهم بمئة ألف. قال: كم بقي؟ قال: أربعة أسهم ونصف. قال المنذر بن الزبير: قد أخذت سهمًا بمئة ألف، وقال عمرو بن عثمان: قد أخذت سهمًا بمئة ألف، وقال ابن زمعة: قد أخذت سهمًا بمئة ألف. فقال معاوية: كم بقي؟ قال سهم ونصف. قال: أخذته بخمسين ومئة ألف.
قال: فباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية بست مئة ألف، فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه؛ قال بنو الزبير: اقسم بيننا ميراثنا. قال: [لا]، والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم أربع سنين، ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه، قال: فجعل كل سنة ينادي بالموسم، فلما مضى أربع سنين؛ قسم بينهم.
قال: وكان(6) للزبير أربع نسوة، ورفع الثلث فأصاب كل امرأة ألف ألف ومئتا ألف، فجميع ماله خمسون ألف ألف ومئتا ألف. [خ¦3129]
قال المهلب: هذا وهم في الحساب، وجميع المال سبعة وخمسون ألف ألف وست مئة ألف، والله أعلم.
[1] كذا في الأصل، وهي رواية أبي ذرٍّ، وفي «اليونينية»: (أفترى يبقى ديننا).
[2] كذا في الأصل، وهي رواية أبي ذرٍّ وابن عساكر، وفي «اليونينية»: (عنه في شيء).
[3] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (يا أبة).
[4] في الأصل: (وأحد عشر).
[5] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (فاستعينوا بي).
[6] كذا في الأصل، وهي رواية أبي ذرٍّ، وفي «اليونينية»: (فكان).