-
سند النسخة
-
مقدمة الكتاب
-
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء والطهارة
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة الأول
-
كتاب الثاني من الصلاة
-
كتاب الصلاة الثالث
-
كتاب الرابع من الصلاة
-
كتاب الخامس من الصلاة
-
كتاب الصلاة السادس
-
كتاب الجنــائز
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب المناسك
-
كتاب الزكاة
-
كتاب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
حديث: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر
-
حديث: لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل
-
حديث: بينما أنا جالس في أهلي حين متع النهار
-
حديث: لا نورث ما تركنا صدقة
-
باب نفقة نساء النبي بعد وفاته
-
باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول والمساكين
-
باب قول النبي: أحلت لي الغنائم
-
باب القسمة لمن شهد الوقيعة
-
باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضر أو غاب عنه
-
باب كيف قسم النبي قريظة والنضير
-
باب بركة الغازي في ماله حيًا وميتًا
-
باب إذا بعث الإمام رسولًا في حاجة أو أمره بالمقام عليها
- باب من الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين
-
باب قول الله عز وجل:{فأن لله خمسه وللرسول}
-
باب ما من النبي على الأسارى من غير أن يخمس
-
باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام
-
باب من لم يخمس الأسلاب
-
باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم من الخمس
-
باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب
-
حديث: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الفتن
-
كتاب البيوع
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الديون والحجر والتفليس
-
كتاب المظالم والغصب
-
كتاب الشركة
-
الرهون
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب التعبير
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
الأدب الثاني
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعاء
-
كتاب الرقائق
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مبعث النبي
-
كتاب المغازي
-
كتاب تفسير القرآن
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب القدر
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الصفات
1051- قال البخاريُّ: حدثنا إسحاق: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم: حدَّثنا ابن أخي ابن شهاب قال محمد بن مسلم بن شهاب: زعم عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراه: أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «معي من ترون، وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بكم»، وكان أنظرهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين؛ قالوا: فإنا نختار سبينا، فقام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: «أما بعد؛ فإن إخوانكم قد جاؤونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك؛ فليفعل، [ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا؛ فليفعل»]، فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله. فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم»، فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأخبروه أنهم(1) قد طيبوا وأذنوا.
هذا الذي بلغني عن سبي هوازن.
قال البخاريُّ: هو من قول الزهري. [خ¦4318]
وخرَّجه في باب قول الله عزَّ وجلَّ: {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ}[التوبة:25]...؛ الباب، وفي باب من ملك من العرب رقيقًا فوهب وباع وجامع وفدى...؛ الباب، وفي باب من رأى الهبة الغائبة جائزة، وفي باب العرفاء للناس مختصرًا، وفي باب إذا وهب جماعة لقوم أو وهب رجل لجماعة؛ جاز(2) مقسومًا أو غير مقسوم(3)، وفي باب إذا وهب شيئًا لوكيل أو شفيع قوم؛ جاز. [خ¦4318] [خ¦2539] [خ¦2583] [خ¦7176] [خ¦2607] [خ¦2307]
[1] في الأصل: (أنَّه)، والمثبت موافق لما في «البخاري».
[2] كذا في الأصل، وهي زيادة من رواية أبي ذرٍّ، لكن روايته: (رجل جماعة).
[3] (مقسومًا أو غير مقسوم): ليس في «اليونينية».