-
سند النسخة
-
مقدمة الكتاب
-
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء والطهارة
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة الأول
-
كتاب الثاني من الصلاة
-
كتاب الصلاة الثالث
-
كتاب الرابع من الصلاة
-
كتاب الخامس من الصلاة
-
كتاب الصلاة السادس
-
كتاب الجنــائز
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب المناسك
-
كتاب الزكاة
-
كتاب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب النكاح
-
باب الترغيب في النكاح
-
باب كثرة النساء
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب نكاح الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب إلى من ينكح ؟ وأي النساء خير؟
-
باب اتخاذ السراري ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
- باب من جعل عتق الأمة صداقها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب لا يتزوج أكثر من أربع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال: لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
باب شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم...}
-
باب لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نهي النبي عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض الإنسان ابنته و أخته على أهل الخير
-
باب قوله عز وجل: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة...}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب إذا زوج ابنته وهي كارهة
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح
-
باب قول الله عز وجل: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلةً}
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام ونحوه
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها إلا بإذنه
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب قوله عز وجل: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب الترغيب في النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الفتن
-
كتاب البيوع
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الديون والحجر والتفليس
-
كتاب المظالم والغصب
-
كتاب الشركة
-
الرهون
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب التعبير
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
الأدب الثاني
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعاء
-
كتاب الرقائق
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مبعث النبي
-
كتاب المغازي
-
كتاب تفسير القرآن
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب القدر
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الصفات
1095- وحدثنا سليمان بن حرب: حدَّثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس قال: [صلى النَّبيُّ] صلَّى الله عليه وسلَّم الصبح قريبًا من خيبر بغلس. [خ¦4200]
قال مالك: فلما أصبح؛ خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوه؛ قالوا: محمد والخميس. قال ابن صهيب: يعني الجيش، قال: «الله أكبر خَرِبَتْ خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم؛ فَسَاء صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ» قالها ثلاثًا. قال: فأصبناها عنوة.
قال ثابت: فخرجوا يسعون في السِّكَك، فقتل المقاتلة، وسبى الذرية. قال ابن صهيب: فجُمع السبي، فجاء دحية، فقال: يا نبي الله؛ أعطني جارية من السبي، قال: «اذهب فخذ جارية»، فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: يا نبي الله؛ أعطيتَ دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير، لا تصلح إلا لك. قال عمرو: وذكر له جمال صفية، وكانت عروسًا.
قال ابن صهيب: قال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «ادعوه بها»، فجاء بها، فلما نظر إليها النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ قال: «خذ جاريةً من السبي غيرها». قال: فأعتقها النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم وتزوجها. فقال له: يا أبا حمزة ما أصدقها؟ قال: نَفْسَها أعتقها وتزوجها / .
وقال ثابت: جعل عتقها صداقها. قال عمرو: فاصطفاها النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم لنفسه، فخرج بها حتى بلغ(1) سد الصهباء حلت فبنى بها. قال ابن صهيب: جهزتها له أم سليم فأهدتها له أم سليم من الليل. وقال محمد بن جعفر: أقام النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم ثلاث ليال يبني بصفية. قال ابن صهيب: فأصبح النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عروسًا، فقال: «من كان عنده شيء؛ فليجئ به». قال محمد بن جعفر: أمر بالأنطاع فَبُسطت.
قال ابن صهيب: فجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، وأحسبه ذكر السويق. قال عمرو: ثم صنع حيسًا في نطع ثم قال: «آذِن من حولك».
قال ابن صهيب: فجاسوا حيسًا. قال عمرو: فكانت تلك وليمته على صفية، ثم خرجنا إلى المدينة.
قال إسماعيل بن جعفر، عن حميد عن أنس: فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه؟ قال: إن حجبها؛ فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها؛ فهي مما ملكت يمينه، فلما ارتحل؛ وَطَّأها خلفه، ومد الحجاب بينها وبين الناس.
قال عمرو عن أنس: فرأيت النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم يُحَوي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره، فيضع ركبته، وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب.
وخرَّجه في غزوة خيبر من طرق، وفي باب البناء في السفر، وفي باب ما يذكر في الفخذ، وفي باب دعاء النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم إلى الإسلام، الباب، وفي التبكير والغَلَس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب، وفي باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسُّفرة مختصرًا، وفي باب الحيس، وفي باب بيع العبيد والحيوان نسيئة؛ لقوله: «خذ جارية من السبي غيرها»، وفي باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها، وصدر فيه: ولم ير الحسن بأسًا أن يقبلها أو يباشرها، وقال ابن عمر: إذا وُهب الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت؛ فليستبرأ رحمها بحيضة، ولا تستبرأ العذراء، وقال عطاء: لا بأس أن يُصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج، وقال الله عزَّ وجلَّ: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون:6]. [خ¦4197] [خ¦5159] [خ¦371] [خ¦2943] [خ¦947] [خ¦5387] [خ¦5425] [خ¦2228] [خ¦2235]
[1] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (بلغنا) من رواية أبي ذرٍّ، في هامشها: (بلغ بها) مصحَّحًا، ثم كتب: هكذا في «اليونينية» بخط الأصل بلا رقم.