المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع

          1111- قال البخاري: وقال لنا أحمد ابن حنبل: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان: حدثني حبيب، عن سعيد، عن ابن عباس: حرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع، ثم قرأ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} الآية[النساء:23]. [خ¦5105]
          وجمع عبد الله بن جعفر بين بنت(1) علي وامرأة علي.
          وقال ابن سيرين: لا بأس به، وكرهه الحسن مرة، ثم قال: لا بأس به.
          وجمع الحسن بن الحسين بن علي بين ابنتي عم في ليلة، وكرهه جابر بن زيد؛ للقطيعة، وليس فيه تحريم؛ لقوله عزَّ وجلَّ: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ} [النساء:24].
          وقال ابن عباس: إذا زنى بأخت امرأته؛ لم تحرم عليه امرأته.
          وقال عكرمة عن ابن عباس: إذا زنى؛ بها لا تحرم عليه امرأته.
          ويذكر عن أبي نصر أن ابن عباس حرمه، وأبو نصر / هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس.
          ويروى عن عمران بن حصين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق: تحرم عليه.
          وقال أبو هريرة: لا تحرم حتى يُلزِقَ بالأرض؛ يعني: يجماع(2).
          وجوَّزه ابن المسيِّب وعروة والزهري، وقال الزهري: قال علي: لا تحرم، وهذا مرسل.


[1] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (ابنة).
[2] في هامش الأصل: (بجماع).