المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء

          1122- قال البخاريُّ: حدثنا يحيى بن سليمان: قال ابن وهب عن يونس.
          وحدثنا أحمد بن صالح: حدَّثنا عنبسة: حدَّثنا يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير: أن عائشة زوج النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أخبرته: أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء؛ فنكاحٌ منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، ونكاحٌ آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها؛ أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدًا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها؛ أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع، ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر ليالٍ بعد أن تضع حملها؛ أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول: قد عرفت الذي كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع الرجل، ونكاح رابع، يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها، وهن البغايا، كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علمًا، فمن أرادهن؛ دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها؛ جُمعوا لها، ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتَاطَتْهُ(1) ودعي ابنه، لا يمتنع من ذلك، فلما بعث محمدٌ(2) صلَّى الله عليه وسلَّم بالحق؛ هدم نكاح الجاهلية كلَّه إلا نكاح الناس اليوم. [خ¦5127]


[1] كذا في الأصل، وهي رواية أبي ذرٍّ عن الحموي والمستملي، وفي «اليونينية»: (فالتاط به).
[2] في الأصل: (محمدًا)، والمثبت موافق لما في «اليونينية».