المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: لا تنكح الأيم حتى تستأمر

          1124- قال البخاريُّ: حدثنا معاذ بن فضالة: حدَّثنا هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة: أن أبا هريرة حدثهم: أن النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تستأذن»، قالوا: يا رسول الله؛ وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت». [خ¦5136]
          وخرَّجه في كتاب الاحتيال، في باب النكاح مطولًا، وفي باب لا يجوز نكاح المكره. [خ¦6968]