-
سند النسخة
-
مقدمة الكتاب
-
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء والطهارة
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة الأول
-
كتاب الثاني من الصلاة
-
كتاب الصلاة الثالث
-
كتاب الرابع من الصلاة
-
كتاب الخامس من الصلاة
-
كتاب الصلاة السادس
-
كتاب الجنــائز
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب المناسك
-
كتاب الزكاة
-
كتاب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب النكاح
-
باب الترغيب في النكاح
-
باب كثرة النساء
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب نكاح الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب إلى من ينكح ؟ وأي النساء خير؟
-
باب اتخاذ السراري ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب من جعل عتق الأمة صداقها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب لا يتزوج أكثر من أربع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال: لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
باب شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم...}
-
باب لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نهي النبي عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض الإنسان ابنته و أخته على أهل الخير
-
باب قوله عز وجل: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة...}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
- باب إذا زوج ابنته وهي كارهة
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح
-
باب قول الله عز وجل: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلةً}
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام ونحوه
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها إلا بإذنه
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب قوله عز وجل: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب الترغيب في النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الفتن
-
كتاب البيوع
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الديون والحجر والتفليس
-
كتاب المظالم والغصب
-
كتاب الشركة
-
الرهون
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب التعبير
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
الأدب الثاني
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعاء
-
كتاب الرقائق
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مبعث النبي
-
كتاب المغازي
-
كتاب تفسير القرآن
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب القدر
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الصفات
1125- قال البخاريُّ: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمِّع ابني يزيد بن جارية، عن خنساء بنت خذامٍ الأنصارية: أن أباها زَوَّجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فرد نكاحه. [خ¦5138]
وخرَّجه في كتاب الاحتيال، في باب النكاح، وفي باب ما لا يجوز من نكاح المكره، وصدَّر فيه: قال الله عزَّ وجلَّ: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء...} إلى قوله: {غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [النور:33]. [خ¦6969] [خ¦6945]
قال البخاريُّ: وقال بعض الناس: إن هوي [رجل] جارية ثيبًا(1) أو بكرًا فأبت فاحتال، فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها بأمرها، فقبل القاضي بشهادة(2) الزور، والزوج يعلم ببطلان ذلك؛ حُلَّ له الوطء، ولا بأس بالمقام له معها، وهو تزويج صحيح.
[1] كذا في الأصل، وهي رواية أبي ذرٍّ عن الكشمهيني، وفي «اليونينية»: (يتيمة).
[2] كذا في الأصل، وهي رواية أبي ذرٍّ عن الحموي والمستملي، وفي «اليونينية»: (شهادة).