المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: هي اليتيمة في حجر وليها

          1126- قال البخاريُّ: حدثنا عبد الله بن إسماعيل [خ¦4600] ومحمد بن سلَّام [خ¦5131] ؛ قالا: حدثنا أبو أسامة: أخبرني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.
          وحدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: كان عروة يحدث: أنه سأل عائشة: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء}[النساء:3] قال: هي اليتيمة في حَجر وليها. [خ¦2763]
          قال أبو أسامة: وهو وارثها، فشركته في ماله حتى في العَذْق، ويكره أن يزوجها رجلًا فيشركه في ماله، فيعضلها.
          قال الزهري فيه: فيرغب في جمالها ومالها، ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهنَّ من النساء.
          قالت عائشة: ثم استفتى الناس رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بعد، فأنزل الله: {يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء الَّلاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ}[النساء:127] / .
          قالت: فبين الله في هذه أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال؛ رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بسُنَّتها بإكمال الصداق، فإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال؛ تركوها والتمسوا غيرها من النساء، فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها، إلا أن يُقسطوا لها الأوفى من الصداق ويُعطوها حقها.
          وخرَّجه في باب(1) في الوصايا، باب قوله عزَّ وجلَّ: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ... } الآية[النساء:2]، وفي باب من قال: «لا نكاح إلا بولي»، وفي باب إذا كان الولي هو الخاطب، وفي باب الترغيب في النكاح، وفي باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية، وفي باب ما يكره من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة وألَّا يكمل صداقها، وفي باب شركة اليتيم وأهل الميراث، وفي تفسير الآية، سورة النساء (2). [خ¦2763] [خ¦5128] [خ¦5131] [خ¦5064] [خ¦5092] [خ¦6965] [خ¦2494] [خ¦4573]


[1] (في باب): ليس في المطبوع.
[2] من قوله:{النساء اللاتي لا تؤتونهن} إلى هنا سقط من الأصل.