المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها

          1131- [قال البخاريُّ: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن زكرياء _هو ابن أبي زائدة_ عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها](1) / لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قُدِّرَ لها». [خ¦5152]
          وخرَّجه في كتاب القدر، باب {وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا} [الأحزاب:38]، وباب الشروط، في الطلاق، وصدر فيه: وقال ابن المسيِّب والحسن وعطاء: إن بدأ(2) بالطلاق أو أَخَّر؛ فهو أحق بشرطه.[خ¦6601] [خ¦2727]


[1] ما بين معقوفين سقط من النسخة المرفقة، وهو صفحة [أ/140]، وقوبل على المطبوع.
[2] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (بدا)، بغير همز.