-
سند النسخة
-
مقدمة الكتاب
-
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء والطهارة
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة الأول
-
كتاب الثاني من الصلاة
-
كتاب الصلاة الثالث
-
كتاب الرابع من الصلاة
-
كتاب الخامس من الصلاة
-
كتاب الصلاة السادس
-
كتاب الجنــائز
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب المناسك
-
كتاب الزكاة
-
كتاب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
باب قول الله عز وجل: {و إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب من خير نساءه
-
باب إذا قال فارقتك أو سرحتك أو الخلية...
-
قول الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات...}
-
باب إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع وكيف الطلاق فيه؟
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
قول الله عز وجل: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن...}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله عز وجل: {للذين يؤلون من نسائهم تربص...}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
الظهار
-
باب قول الله عز وجل: {قد سمع الله قول التي تجادلك...}
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفي الولد
-
باب اللعان ومن طلق
-
باب {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب قول الله عز وجل: {والمطلقات يتربصن بإنفسهن ثلاثةقروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب تلبس الحادة ثياب العصب
- باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب قول الله عز وجل: {و إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الفتن
-
كتاب البيوع
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الديون والحجر والتفليس
-
كتاب المظالم والغصب
-
كتاب الشركة
-
الرهون
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب التعبير
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
الأدب الثاني
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعاء
-
كتاب الرقائق
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مبعث النبي
-
كتاب المغازي
-
كتاب تفسير القرآن
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب القدر
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الصفات
1192- قال البخاريُّ: حدثنا إسحاق بن منصور: أخبرنا روح: حدَّثنا شِبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا}[البقرة:240]. قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبًا، فأنزل الله عزَّ وجلَّ: / {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ} [البقرة:240]. قال: فجعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت(1) خرجت، وهو قول الله عزَّ وجلَّ: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}[البقرة:240] فالعدة كما هي واجب عليها، زعم ذلك عن مجاهد.
وقال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها، وإن شاءت خرجت؛ لقول الله عزَّ وجلَّ: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ}[البقرة:240].
قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى، فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها.
وعن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس قال: نسخت هذه عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت، ولا سكنى لها. [خ¦5344]
وخرَّجه في التفسير؛ لقول الله تعالى: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ}[البقرة:240]. [خ¦4531]
[1] في الأصل: (شاء)، والمثبت موافق لما في «اليونينية».