المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: فجعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر

          1192- قال البخاريُّ: حدثنا إسحاق بن منصور: أخبرنا روح: حدَّثنا شِبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا}[البقرة:240]. قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبًا، فأنزل الله عزَّ وجلَّ: / {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ} [البقرة:240]. قال: فجعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت(1) خرجت، وهو قول الله عزَّ وجلَّ: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}[البقرة:240] فالعدة كما هي واجب عليها، زعم ذلك عن مجاهد.
          وقال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها، وإن شاءت خرجت؛ لقول الله عزَّ وجلَّ: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ}[البقرة:240].
          قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى، فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها.
          وعن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس قال: نسخت هذه عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت، ولا سكنى لها. [خ¦5344]
          وخرَّجه في التفسير؛ لقول الله تعالى: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ}[البقرة:240]. [خ¦4531]


[1] في الأصل: (شاء)، والمثبت موافق لما في «اليونينية».