-
سند النسخة
-
مقدمة الكتاب
-
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء والطهارة
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة الأول
-
كتاب الثاني من الصلاة
-
كتاب الصلاة الثالث
-
كتاب الرابع من الصلاة
-
كتاب الخامس من الصلاة
-
كتاب الصلاة السادس
-
كتاب الجنــائز
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب المناسك
-
كتاب الزكاة
-
كتاب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
حديث: أن تدعو لله ندًا وهو خلقك
-
حديث: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا
-
حديث: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه
-
حديث: أول ما يقضى بين الناس في الدماء
-
حديث: لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله
-
حديث: إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه
-
باب قول الله عز وجل: {ومن أحياها}
-
باب سؤال القاتل حتى يقر
-
باب قول الله عز وجل: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس...}
- باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله عز وجل: {وما كان لمؤمن إن يقتل مؤمنًا}
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب دية الأصابع
-
باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم؟
-
باب القسامة
-
باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب من استعان عبدا أو صبيًا
-
باب العجماء جبار
-
باب إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي ولم يصرح
-
باب
-
باب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم
-
باب قتال الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم
-
باب قول النبي: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان
-
حديث: أن تدعو لله ندًا وهو خلقك
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الفتن
-
كتاب البيوع
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الديون والحجر والتفليس
-
كتاب المظالم والغصب
-
كتاب الشركة
-
الرهون
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب التعبير
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
الأدب الثاني
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعاء
-
كتاب الرقائق
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مبعث النبي
-
كتاب المغازي
-
كتاب تفسير القرآن
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب القدر
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الصفات
1240- قال البخاريُّ: حدثنا يحيى بن موسى: حدَّثنا الوليد بن مسلم قال: حدثني الأوزاعي: حدَّثني يحيى بن أبي كثير. [خ¦2434]
(ح): وحدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين: حدَّثنا شيبان عن يحيى. [خ¦112]
وقال عبد الله بن رجاء: حدثنا حرب عن يحيى: حدَّثنا أبو سلمة: حدَّثنا أبو هريرة: أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلًا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية، فقام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم. [خ¦6880]
زاد شيبان: فركب راحلته فخطب. وقال الأوزاعي: فحمد الله وأثنى عليه. قال حرب: فقال: «إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليهم رسوله والمؤمنين، ألا إنها لم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنما حلت ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه، حرام لا يختلى شوكها ولا شجرها، ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد، ومن قتل له قتيل؛ فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد(1)».
فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، فقال: اكتب لي يا رسول الله، فقال رسول الله: «اكتبوا لأبي شاه». قال الأوزاعي: ثم قام العباس، فقال: يا رسول الله؛ إلا الإذخر، فإنما نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إلا الإذخر».
قال مسلم: قلت للأوزاعي: ما قوله «اكتبوا لأبي شاه»؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم.
قال البخاريُّ: تابعه عبيد الله عن شيبان في الفيل، وقال: إما أن يقاد أهل القتيل.
وخرَّجه في باب كتابة العلم، وفي باب كم تعرف لقطة مكة. [خ¦112] [خ¦2434]
[1] كذا في الأصل، وهي رواية أبي ذرٍّ، وفي «اليونينية»: (إما يودى وإما يقاد).