-
سند النسخة
-
مقدمة الكتاب
-
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء والطهارة
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة الأول
-
كتاب الثاني من الصلاة
-
كتاب الصلاة الثالث
-
كتاب الرابع من الصلاة
-
كتاب الخامس من الصلاة
-
كتاب الصلاة السادس
-
كتاب الجنــائز
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب المناسك
-
كتاب الزكاة
-
كتاب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الفتن
-
كتاب البيوع
-
باب الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات
-
باب ما يتنزه عنه من الشبهات
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر وغيره
-
باب التجارة في البحر
-
باب قول الله عز وجل: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب بيع الخلط من التمر
- باب شراء الدواب والحمير
-
باب شراء الإبل الهيم والأجرب
-
باب ذكر الحجام
-
باب صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل...}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومده
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع الملامسة والمنابذة
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والغنم والبقر
-
باب بيع التمر بالتمر والشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وبيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع المزابنة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعة أو بإجارة
-
باب بيع المخاضرة
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب بيع العبيد والحيوان نسيئة
-
باب السلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم
-
باب السلم إلى من ليس عنده أصل
-
باب السلم في النخل
-
باب الكفيل في السلم
-
باب الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الديون والحجر والتفليس
-
كتاب المظالم والغصب
-
كتاب الشركة
-
الرهون
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب التعبير
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
الأدب الثاني
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعاء
-
كتاب الرقائق
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مبعث النبي
-
كتاب المغازي
-
كتاب تفسير القرآن
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب القدر
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الصفات
1334- قال البخاريُّ: وحدثنا أبو نعيم: حدثنا زكرياء قال: سمعت عامرًا يقول: حدثني جاب: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم «بعنيه بأوقية»، فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي. [خ¦2718]
وقال شعبة، عن مغيرة، عن عامر، عن جابر: أَفْقَرَني رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ظهره إلى المدينة.
وقال الأعمش، عن سالم، عن جابر: «تَبَلَّغ عليه إلى أهلك».
قال البخاريُّ: الاشتراط أكثر وأصح عندي.
وقال عبيد الله وابن إسحاق، عن وهب، عن جابر: اشتراه النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بأوقية. وتابعه زيد بن أسلم عن جابر.
وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر: «أخذته بأربعة / دنانير».
قال البخاريُّ: وهكذا تكون أوقية على حساب الدينار بعشرة.
ولم يبين الثمن المغيرة عن الشعبي عن جابر، وابن المنكدر وأبو الزبير عن جابر، وقال الأعمش، عن سالم، عن جابر: أوقية ذهب.
وقال أبو إسحاق، عن سالم، عن جابر: بمئتي درهم.
وقال داود بن قيس، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر: اشتراه بطريق تبوك، أحسبه قال: بأربع أواقي.
وقال أبو نضرة عن جابر: اشتراه بعشرين دينارًا.
وقول الشعبي: بأوقية أكثر.
قال المهلب: قول البخاريِّ: «الاشتراط أصح عندي وأكثر» قولٌ لا يصححه الاعتبار ألبتة؛ لأن قوله بعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي لا يقوله غير زكرياء وحده فيما ذكر، وقول ابن المنكدر عن جابر: (وشرط ظهره إلى المدينة) يفسره قول المغيرة عن جابر: أفقرني ظهره رسولُ الله حتى أبلغ المدينة، والإفقار: هو التفضل بالظهر، فقول ابن المنكدر: (شرط ظهره) معناه: شرط له رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ظهره تطوعًا وتفضلًا بما يفسره لفظ الإفقار الذي هو أصح؛ لأنه يفسر الشرط أنه تفضل منه عليه السلام، ويؤيده قول ابن أسلم عن جابر: ولك ظهره حتى ترجع، فالمغيرة وأبو الزبير اللذان روياه بلفظ الإفقار أولى من قول زكرياء بالاستثناء، على أنه قد يفسره الإفقار أيضًا، فيكون استثنى له النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم ظهره إفقارًا، ويدخل فيه قول من روى: اشترط ظهره، ومن قال: على أن لي ظهره، فيكون الإفقار تفسيرًا له؛ فتدبره فلا يصح في الاعتبار غيره، والله أعلم.
وخرَّجه في باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمًّى؛ جاز، وفي باب الهبة المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة، وفي باب من عقل بعيره بالبلاط؛ لقول الناجي فيه: فعقلت الجمل في ناحية البلاط، وفي باب حسن القضاء، وفي باب الاستقراض، وفي باب إذا وَكَّلَ رجلًا أن يعطي شيئًا ولم يبين كم يعطي؛ فأعطى على ما يتعارف(1) الناس، وفي باب الاستشفاع في الدين، وفي باب استئذان الرجل الإمام، وقول الله عزَّ وجلَّ: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأذِنُوهُ...} إلى: {غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [النور:62]، وفي باب الصلاة إذا قدم من سفر، وباب الدعاء للمتزوج. [خ¦2718] [خ¦2603] [خ¦2470] [خ¦2393] [خ¦2385] [خ¦2309] [خ¦2406] [خ¦2967] [خ¦443] [خ¦6386]
[1] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (يتعارفه).