المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: هذا ما اشترى محمد رسول الله من العداء

          1344- قال البخاريُّ: وحدثنا صدقة: حدثنا عبد الوهاب: سمعت يحيى بن سعيد قال: سمعت نافعًا قال: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئًا يعجبه؛ فارق صاحبه. [خ¦2107]
          وخرَّجه في باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا. [خ¦2079]، وصدر فيه فقال: ويذكر عن العداء بن خالد قال: كتب لي النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم: «هذا ما اشترى محمد رسول الله من العداء بن خالد بيع المسلمِ المسلمَ، لا داءَ ولا خِبْثَةَ ولا غائلة».
          وقال قتادة: الغائلة: الزنى والسرقة والإباق.
          وقيل لإبراهيم: إن بعض النخاسين يسمي آريَّ خراسان وسجستان، فيقول: جاء أمسِ من خراسان، جاء اليوم من سجستان / ، فكرهه كراهية شديدة. وقال عقبة بن عامر: لا يحل لامرئ أن يبيعَ سلعته يعلم أن بها داءً إلا أخبر به(1).
          وخرَّجه في باب كم يجوز الخيار، وفي باب إذا لم يوقت في الخيار؛ هل يجوز البيع، وفي باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع؛ فقد وجب البيع، وفي باب إذا كان البائع [بالخيار] ؛ هل يجوز البيع. [خ¦2107] [خ¦2109] [خ¦2112] [خ¦2113]


[1] كذا في الأصل، وهي رواية أبي ذرٍّ عن الكشميهني، وفي «اليونينية»: (أخبره).