المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: أن رسول الله نهى عن المزابنة والمحاقلة

          1363- وحدثنا علي بن عبد الله(1)، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد: سمعت بُشَيرًا قال: سمعت سهل بن أبي حَثْمَةَ: أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم نهى. [خ¦2191]
          1364- وحدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم نهى عن المُزَابَنَة والمُحَاقَلَة، والمُزَابنة: اشتراءُ الثَّمرِ بالتَّمر في رؤوس النخل. [خ¦2186]
          قال سالم: وأخبرني عبد الله، عن زيد(2) بن ثابت: أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم رَخَّصَ بعد ذلك في بيع العَرِيَّة / بالرُّطَب أو بالتَّمر.
          زاد سهل: أن تباع بِخَرْصِها يأكلها أهلها رُطبًا. [خ¦2184]


[1] في الأصل: (وحدثنا عبد الله بن يوسف)، والمثبت موافق لما في «الصحيح».
[2] في الأصل: (عبد الله بن أبي زيد)، والمثبت موافق لما في «الصحيح».