-
سند النسخة
-
مقدمة الكتاب
-
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء والطهارة
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة الأول
-
كتاب الثاني من الصلاة
-
كتاب الصلاة الثالث
-
كتاب الرابع من الصلاة
-
كتاب الخامس من الصلاة
-
كتاب الصلاة السادس
-
كتاب الجنــائز
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب المناسك
-
كتاب الزكاة
-
كتاب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الفتن
-
كتاب البيوع
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الوكالة
-
باب وكالة الشاهد والغائب جائزة
-
باب إذا وكل رجل رجلًا فترك الوكيل شيئًا...
-
باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا
-
باب الوكالة في الوقف ونفقته
-
باب ما جاء في الحرث والمزارعة
-
باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع
-
باب استعمال البقر للحراثة
-
باب إذا قال اكفني مؤنة النخل
- باب المزارعة مع اليهود
-
باب ما يكره من الشروط في المزارعة
-
باب ما جاء في الشرب
-
باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى
-
باب إثم من منع ابن السبيل من الماء
-
باب سكر الأنهار وشرب الأعلى قبل الأسفل
-
باب فضل سقي الماء
-
باب لا حمى إلا لله ولرسوله
-
باب حلب الإبل على الماء
-
باب وكالة الشاهد والغائب جائزة
-
كتاب الديون والحجر والتفليس
-
كتاب المظالم والغصب
-
كتاب الشركة
-
الرهون
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب التعبير
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
الأدب الثاني
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعاء
-
كتاب الرقائق
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مبعث النبي
-
كتاب المغازي
-
كتاب تفسير القرآن
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب القدر
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الصفات
1403- قال البخاريُّ: حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدَّثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله. [خ¦2328]
(ح): وحدَّثنا ابن مقاتل: حدثنا عبد الله: أخبرنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أعطى خيبر اليهود، على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها. [خ¦2331]
زاد أنس: من زرع أو ثمر، فكان يعطي أزواجه مئة وَسْق؛ ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير، فقسم عمر خيبر، فخيَّر أزواج النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أن يُقْطِعَ لهن من الماء والأرض أو يُمْضِي لهن، فمنهن من اختار الأرض، ومنهن من اختار الوسق، فكانت عائشة اختارت الأرض. [خ¦2328]
وخرَّجه في باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة، وفي باب معاملة النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أهل خيبر، وباب الشروط في المعاملة، وفي باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة. [خ¦2329] [خ¦4248] [خ¦2720] [خ¦2499]
ما بالمدينة أهل بيت هجرةٍ إلا يزرعون على الثلث والربع.
وزارع علي، وسعد بن مالك، وعبد الله بن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم، وعروة، وآل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي، وآل سيرين.
وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع.
وعامل عمر الناس على: إن جاء عمر بالبَذْر؛ فله الشطر، وإن جاؤوا(1) بالبذر؛ فلهم كذا وكذا.
وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعًا، فما تخرج؛ فهو بينهما، ورأى ذلك الزهري، [وقال الحسن: لا بأس أن يجتنى القطن على النصف، وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاءٌ والحكم والزهري] وقتادة: لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث والربع ونحوه، وقال معمر: لا بأس أن تكون الماشية على الثلث والربع.
[1] في الأصل: (فإن جاء)، والمثبت موافق لما في «الصحيح».