-
سند النسخة
-
مقدمة الكتاب
-
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء والطهارة
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة الأول
-
كتاب الثاني من الصلاة
-
كتاب الصلاة الثالث
-
كتاب الرابع من الصلاة
-
كتاب الخامس من الصلاة
-
كتاب الصلاة السادس
-
كتاب الجنــائز
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب المناسك
-
كتاب الزكاة
-
كتاب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الفتن
-
كتاب البيوع
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الديون والحجر والتفليس
-
كتاب المظالم والغصب
-
كتاب الشركة
-
الرهون
-
كتاب العتق
-
باب في العتق وفضله
-
باب أي الرقاب أفضل؟
- باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين الشركاء
-
باب إذا قال لعبده: هو لله ونوى العتق والإشهاد في العتق
-
باب بيع الولاء وهبته
-
باب من ملك من العرب رقيقًا
-
باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده
-
باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي وأمتي
-
باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه
-
باب في العتق وفضله
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب التعبير
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
الأدب الثاني
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعاء
-
كتاب الرقائق
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مبعث النبي
-
كتاب المغازي
-
كتاب تفسير القرآن
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب القدر
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الصفات
1444- وحدثنا عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد الله، عن نافع. [خ¦2523]
وحدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع. [خ¦2524]
(ح): وحدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر: أن رسول / الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «من أعتق شركًا له في عبد»، وقال أيوب: «نصيبًا له في مملوك فكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل؛ فهو عتيق»، وقال مالك: «قُوِّمَ العبد عليه قيمة عدلٍ». [خ¦2522]
زاد عبيد الله: «على العتق».
قال مالك: «فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما أعتق(1)».
قال أيوب: لا أدري قوله: «وإلا فقد عتق منه ما عتق»، أشيءٌ قاله نافع أو شيء في الحديث، قال قتادة: «فإن لم يكن له مالٌ؛ قُوِّمَ المملوك قيمة عدل»، ثم استُسْعي غير مشقوقٍ عليه.
قال المهلب: قوله: «ثم استُسعيَ غير مَشْقوقٍ عليه»، هو من قول قتادة ورأيه، كذلك رواه عنه همام بن يحيى، لا من قول الرسول عليه السلام.
وخرَّجه في باب الشركة في الرقيق، في باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، وباب إذا أعتق نصيبًا في عبد، وفي باب كراهية التطاول على الرقيق. [خ¦2503] [خ¦2491] [خ¦2526] [خ¦2553]
[1] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (عتق).