-
سند النسخة
-
مقدمة الكتاب
-
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء والطهارة
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة الأول
-
كتاب الثاني من الصلاة
-
كتاب الصلاة الثالث
-
كتاب الرابع من الصلاة
-
كتاب الخامس من الصلاة
-
كتاب الصلاة السادس
-
كتاب الجنــائز
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب المناسك
-
كتاب الزكاة
-
كتاب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الفتن
-
كتاب البيوع
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الديون والحجر والتفليس
-
كتاب المظالم والغصب
-
كتاب الشركة
-
الرهون
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الأيمان والنذور
-
حديث: أن أبا بكر لم يكن يحنث في يمين قط حتى أنزل الله
-
حديث: أسأله الحملان لهم إذ هم في جيش العسرة
-
حديث: إلا كفرت يميني وأتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني
-
حديث: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له
-
حديث: من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثمًا ليبين
-
باب كيف كانت يمين النبي
-
باب لا تحلفوا بآبائكم
-
باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب إذا قال: أشهد بالله أو شهدت بالله
-
باب {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم...}
-
باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله عز وجل: {إن الذين يشترون بعهد الله}
-
باب إذا حرم طعامًا
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
- باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك ولا نذر في معصية
-
باب من نذر أن يصوم أياما فوافق أيام النحر أو الفطر
-
حديث: أن أبا بكر لم يكن يحنث في يمين قط حتى أنزل الله
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب التعبير
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
الأدب الثاني
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعاء
-
كتاب الرقائق
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مبعث النبي
-
كتاب المغازي
-
كتاب تفسير القرآن
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب القدر
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الصفات
1515- قال البخاريُّ: حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله(1) : أن عبد الله بن عباس أخبره: أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم في نذرٍ كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها، فكانت سُنَّةً بعد.
وخرَّجه في كتاب الإكراه، وفي باب ترك الحيل، وأن لكل امرئ ما نوى، وفي باب / ما يستحب لمن توفي فجاءة(2) أن يُتَصدَّق عنه وقضاءِ النذر عن الميت. [خ¦6698] [خ¦6959] [خ¦2761]
[1] في الأصل: (عبيد الله بن عبد الله)، والمثبت موافق لما في «الصحيح».
[2] كذا في الأصل، وهي رواية أبي ذرٍّ، وفي «اليونينية»: (يتوفى فجأة).