-
سند النسخة
-
مقدمة الكتاب
-
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء والطهارة
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة الأول
-
كتاب الثاني من الصلاة
-
كتاب الصلاة الثالث
-
كتاب الرابع من الصلاة
-
كتاب الخامس من الصلاة
-
كتاب الصلاة السادس
-
كتاب الجنــائز
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب المناسك
-
كتاب الزكاة
-
كتاب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الفتن
-
كتاب البيوع
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الديون والحجر والتفليس
-
كتاب المظالم والغصب
-
كتاب الشركة
-
الرهون
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الذبائح
-
حديث: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش
-
باب ذبيحة المرأة والأمة
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب أكل كل ذي ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الضب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب أكل المضطر
-
حديث: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب التعبير
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
الأدب الثاني
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعاء
-
كتاب الرقائق
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مبعث النبي
-
كتاب المغازي
-
كتاب تفسير القرآن
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب القدر
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الصفات
1529- قال البخاريُّ: حدثنا محمد، عن وكيع، عن سفيان، عن أبيه، عن عباية. [خ¦2507]
(ح): حدثنا محمد بن سلام: حدثنا عمرو بن عبيد(1) الطنافسي عن سعيد. [خ¦5544]
(ح): وحدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة بن رافع، عن جده رافع بن خديج قال: كنا مع النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بذي الحليفة. زاد سفيان: من تهامة فأصاب الناس جوع فأصبنا إبلًا وغنمًا، وكان النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم في أخرياتِ الناس، فعجلوا. [خ¦3075] زاد مسدد: وتقدم سَرَعَانُ الناس. [خ¦5543] فنصبوا القدور، فدفع النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم إليهم، فأمر بالقدور فَأُكفئتْ، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير، فندَّ منها بعير، وكان في القوم خيلٌ يسيرةٌ، فطلبوه فأعياهم، فأهوى إليه رجل بسهمٍ، فحبسه الله، فقال النَّبيُّ صلى اله عليه وسلم: «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم؛ فاصنعوا به هكذا».
قال: وقال جدي: إنا لنرجوا أو نخاف أن نلقى العدو غدًا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟
وقال الطنافسي عن سعيد قال: قلت: يا رسول الله؛ إنا نكون في المغازي والأسفار فنريد أن نذبح فلا تكون مدًى، فقال: «أرني(2)، ما نهر أو أنهر الدم وذكر اسم الله؛ فكل، غير السن والظفر».
قال أبو عوانة: «وسأحدثكم عنه: أما السن: فعظم، وأما الظفر: فمدى الحبشة».
وخرَّجه في باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد، وباب لا يُذَّكى بالسن والعظم والظفر، وفي باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم، وباب قسمة الغنم، وباب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم، وفي باب ما ند من البهائم / فهو بمنزلة الوحش، وفي باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم بغير أمر أصحابهم، وفي باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله. [خ¦5503] [خ¦5506] [خ¦3075] [خ¦2488] [خ¦2507] [خ¦5509] [خ¦5543] [خ¦5544]
[1] زيد في الأصل لفظ الجلالة، والمثبت موافق لما في المصادر.
[2] كذا في الأصل، وهي رواية أبي ذرٍّ وابن عساكر، وفي «اليونينية»: (أرنْ).