-
سند النسخة
-
مقدمة الكتاب
-
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء والطهارة
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة الأول
-
كتاب الثاني من الصلاة
-
كتاب الصلاة الثالث
-
كتاب الرابع من الصلاة
-
كتاب الخامس من الصلاة
-
كتاب الصلاة السادس
-
كتاب الجنــائز
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب المناسك
-
كتاب الزكاة
-
كتاب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الفتن
-
كتاب البيوع
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الديون والحجر والتفليس
-
كتاب المظالم والغصب
-
كتاب الشركة
-
الرهون
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب التعبير
-
كتاب اللباس
-
باب من جر إزاره من غير خيلاء
-
باب ما أسفل من الكعبين ففي النار
-
باب من جر ثوبه من الخيلاء
-
باب الإزار المهدب
-
باب البرد والحبرة والشملة
-
باب الأكسية والخمائص
-
باب الثياب البيض
-
باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه
-
باب من مس الحرير من غير لبس
-
باب لبس القسي
-
باب الحرير للنساء
-
باب ما كان النبي يتجوز من اللباس والبسط
-
باب التزعفر للرجال
-
باب الثوب الأحمر
-
باب النعال السبتية
-
باب ينزع نعل اليسرى
-
باب لا يمشي في نعل واحدة
-
باب قبالان في نعل ومن رأى قبالًا واحدًا واسعًا
- باب خواتم الذهب والفضة
-
باب السخاب للصبيان
-
باب قص الشارب
-
باب إعفاء اللحى
-
باب الخضاب
-
باب الفرق
-
باب القزع
-
باب المتفلجات للحسن
-
باب الوصل في الشعر
-
باب التصاوير
-
باب عذاب المصور يوم القيامة
-
باب من جر إزاره من غير خيلاء
-
كتاب الأدب
-
الأدب الثاني
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعاء
-
كتاب الرقائق
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مبعث النبي
-
كتاب المغازي
-
كتاب تفسير القرآن
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب القدر
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الصفات
1790- قال البخاريُّ: حدثنا عبدان، عن أبي حمزة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: كنا جلوس مع ابن مسعود، فجاء خباب فقال: يا أبا عبد الرحمن؛ أيستطيع هؤلاء الشباب أن يقرؤوا كما تقرأ، قال: أما إنك إن شئت؛ أمرت بعضهم فقرأ عليك، قال: أجل، قال: اقرأ يا علقمة، قال زيد بن حُدير أخو زياد بن حدير: أتأمر علقمة أن يقرأ وليس بأقرئنا؟! قال: أما إنك إن شئت؛ أخبرتك بما قال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم في قومك وقومه، فقرأت خمسين آية من سورة مريم، فقال عبد الله: كيف ترى؟ قال: قد أحسن. قال عبد الله: ما أقرأ شيئًا إلا وهو يقرؤه، ثم التفت إلى خباب وعليه خاتم من ذهب، فقال: ألم يأن لهذا الخاتم أن يلقى؟ قال: أما إنك لن تراه علي بعد اليوم، فألقاه. [خ¦4391]
وخرَّجه في باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء، أو ليكتب به إلى أهل الكتاب أو غيرهم، وفي باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه، وفي باب قول النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: لا ينقش على نقش خاتمه، وفي باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر، وفي باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف، وفي باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن. [خ¦5875] [خ¦5876] [خ¦5877] [خ¦5878] [خ¦6651] [خ¦4391]