-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته
-
باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها
-
باب أداء الديون
-
باب استقراض الإبل
-
باب حسن التقاضي
-
باب هل يعطي أكبر من سنه؟
-
باب حسن القضاء
-
باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز
-
باب: إذا قاص أو جازفه في الدين تمرًا بتمر أو غيره
-
باب من استعاذ من الدين
-
باب الصلاة على من ترك دينًا
-
باب: مطل الغني ظلم
-
باب: لصاحب الحق مقال
-
باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
-
باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلًا
-
باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء
-
باب: إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع
-
باب الشفاعة في وضع الدين
-
باب ما ينهى عن إضاعة المال
-
باب: العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه
-
باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░9▒ (بابٌ) بالتنوين (إِذَا قَاصَّ) بتشديد الصاد المهملة، من المقاصصة، وهي أن يقاصَّ كلُّ واحدٍ من الاثنين / أو أكثر ما عليه على ما على صاحبه من الأمر الذي بينهم، وهنا وقعت المقاصَّة في الدَّين (أَوْ جَازَفَهُ) من المجازفة، وهي الحدْس والتَّخمين بلا كيلٍ ولا وزنٍ.
(فِي الدَّيْنِ) يتعلَّق بكلٍّ من المقاصَّة والمجازفة، والضَّمير في قاصَّ يرجع إلى المديون بدَلالة القرينة، وكذلك الضَّمير المرفوع في جازفه، وأمَّا الضَّمير المنصوب فلصاحب الدَّين.
(تَمْراً بِتَمْرٍ أَوْ غَيْرِهِ) أي: سواء كانت المقاصَّة أو المجازفة تمراً بتمر، أو غير التَّمر نحو قمحاً بقمح، أو شعيراً بشعير، أو نحوَ ذلك، وجواب إذا محذوف تقديره: فهو جائز.
قال المهلَّب: لا يجوز عند أحد من العلماء أن يأخذَ مَنْ له دين تمر من غريمه تمراً مجازفةً بدينه؛ لِمَا فيه من الجهل والغَرر، وإنَّما يجوز أن يأخذَ مجازفة في حقِّه أقلَّ من دينه إذا علم الآخذ ذلك ورضي، انتهى. وكأنَّه أراد بذلك الاعتراض على البخاري بعدم صحَّة هذه التَّرجمة.
والجواب عنه: أنَّ مراد البخاري ما أثبته المعترض لا ما نفاهُ، وغرضه بيان أنَّه يُغتَفَر في القضاء من المعاوضة ما لا يغتفر ابتداء؛ لأنَّ بيع الرُّطب بالتَّمر لا يجوز إلَّا في العرايا، ويجوز في المعاوضة عند الوفاء، وذلك بُيِّنَ في هذا الباب فإنَّه صلعم سألَ الغريم أن يأخذَ تمر الحائط، وهو مجهولُ القدر بدل الأوساق التي له، وهي معلومةٌ، وكان تمر الحائط دون الذي له، كما وقع التَّصريح بذلك في كتاب «الصُّلح» [خ¦2709] من وجه آخر، وفيه: فأبَوا، ولم يرَوا أنَّ فيه وفاءً، والله أعلم.