-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثةً
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس والميتة
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: فليذبح على اسم الله
-
باب من ذبح قبل الصلاة أعاد
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب ذبيحة المرأة والأمة
-
باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب أكل كل ذى ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمةً فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
باب صيد المعراض
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░11▒ بابُ التَّصَيُّدِ عَلَى الْجِبَالِ
5492- ذكر حديث ابن وَهْبٍ: أخبرنا عَمْرٌو، أنَّ أبا النَّضْر حدَّثَهُ عن نافعٍ _مولى أبي قَتَادَةَ_ وأبي صالِحٍ _مولى التَّوَأَمَةِ_ قالا: سمعنا أَبَا قَتَادَةَ ☺ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلعم فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ، وَأَنَا حِلٌّ عَلَى فَرَسٍ، وَكُنْتُ رَقَّاءً عَلَى الجِبَالِ، فَبَيْنَا أَنَا عَلَى ذَلِكَ إِذْ رَأَيْتُ النَّاسَ مُتَشَوِّفِينَ فنظرتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ.. وساق الحديث المذكور في الحجِّ.
والتَّوأمَةُ: بفتح التاء، وواوٍ ساكنةٍ، ثمَّ همزةٍ مفتوحةٍ، وقال ابن التِّين: فيه روايتان: تُومَة، على وزن: حُطَمة، وتَومة بفتح أوَّلهِ كما أسلفناه، قال الدَّاوُدِيُّ: تغيَّر أبو صالحٍ هذا بأَخرَة فمَن أخذَ منه قديمًا مثل ابن أبي ذِئبٍ وعَمْرو بن الحارث فهو صحيحٌ، وذكرَه هنا مع نافِعٍ لِمَا في حديثِه مِن الزِّيَادة، وهو قولُه: (رَقَّاءً) إلى قولِه: (حِمَارُ وَحْشٍ).
وقال الجَيَّانيُّ: كذا رواه ابن السَّكَن، وأبو أحمدَ، وأبو زيدٍ عن نافعٍ وأبي صالحٍ، إلَّا أنَّ أبا مُحَمَّدٍ كتب في حاشية كتابه: هذا خطأٌ. يعني: أنَّ صوابَهُ عنده: عن نافعٍ وصالحٍ مولى التَّوأمَةِ. وليس كما ظنَّ، الحديث محفوظٌ لِنَبْهانَ أبي صالحٍ لا لابنِه صالحٍ، وروايةُ مَن ذكرنا مِن الرُّواة صوابٌ كما رُوُّوه، والوَهْم مِن أبي مُحَمَّدٍ، وقد أخبرني أبو عَمرو أحمد بن مُحَمَّد بن يحيى ابن الحذَّاء عن أبيه، قال: سألتُ أبا مُحَمَّدٍ عبد الغنيِّ بن سَعِيدٍ المِصْريَّ عن هذا الحديث، وعمَّن روى وصالح مولى التَّوأمَة فقال: هذا خطأٌ، إنَّما هو عن نافعٍ وأبي صالحٍ.
قال: وأبو صالحٍ هذا هو: والد صالحٍ، ولم يأتِ له غير هذا الحديث فلذلك غَلِطَ فيه مَن غَلِط، وأبو صالحٍ اسمُه: نَبْهَانُ، وهو مذكور فيمَن خرَّج له البُخَارِيُّ في «الصَّحيح» يعني في المقروناتِ.
فَصْلٌ: نبَّه البُخَارِيُّ بما ترجم على جواز ارتكاب المشاقِّ لنفسِه ودابَّتهِ لغرضٍ صحيحٍ وهو الصَّيد، والتَّصيُّد على الجبال كهو على السَّهل في الإباحة سواء، وأنَّ جري الخيل في الجبال والأوعارِ جائزٌ للحاجة وليس مِن تعذيب الحيوان والتَّحامُل عليها.
فَصْلٌ: قولُه: (رَقَّاءً) ممدودٌ، فعَّال، مِن رَقَى إذا صَعِدَ وطَلَع. وفي قولِه: (إِذْ رَأَيْتُ النَّاسَ مُتَشَوِّفِينَ)، وفي أخرى <فَضَحِكَ بَعْضُهُم> أنَّ التَّشوُّف والضَّحك ليس بإعانةٍ.