1197- حدَّثنا أَبُو الوَلِيدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن عَبْدِ المَلِكِ: سَمِعْتُ (1) قَزَعَةَ مَوْلَى زِيادٍ، قالَ:
سَمِعْتُ أَبا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: يُحَدِّثُ بِأَرْبَعٍ عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي، قالَ: «لا تُسافِرِ المَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلَّا مَعَها (2) زَوْجُها أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، وَلا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ: الفِطْرِ والأَضْحَى، وَلا صَلاةَ بَعْدَ صَلاتَيْنِ: بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ، وَلا تُشَدُّ الرِّحالُ إِلَّا إلى ثَلاثَةِ مَساجِدَ: مَسْجِدِ الحَرامِ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى، وَمَسْجِدِي».
/