1437- حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا جَرِيرٌ، عن الأَعْمَشِ، عن أَبِي وائلٍ، عن مَسْرُوقٍ:
عن عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذا تَصَدَّقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعامِ زَوْجِها، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كانَ لَها أَجْرُها، وَلِزَوْجِها بِما كَسَبَ، وَلِلْخازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ».
/