1453- حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قالَ: حدَّثني أَبِي، قالَ: حدَّثني ثُمامَةُ: أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ:
أَنَّ أَبا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةُ الجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّها تُقْبَلُ منه الحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَعَها شاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتا لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الحِقَّةُ، وَعِنْدَهُ الجَذَعَةُ، فَإِنَّها تُقْبَلُ منه الجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إلَّا بِنْتُ لَبُونٍ، فَإِنَّها تُقْبَلُ منه بِنْتُ لَبُونٍ، وَيُعْطِي شاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّها تُقْبَلُ منه الحِقَّةُ، وَيُعْطِيهِ المُصَّدِّقُ (1) عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخاضٍ، فَإِنَّها تُقْبَلُ منه بِنْتُ مَخاضٍ، وَيُعْطِي مَعَها عِشْرِينَ
/
دِرْهَمًا أَوْ شاتَيْنِ».