1454- حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ المُثَنَّى الأَنْصارِيُّ، قالَ: حدَّثني أَبِي، قالَ: حدَّثني ثُمامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ: أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ:
أَنَّ أَبا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هَذا الكِتابَ، لَمَّا وَجَّهَهُ إلى البَحْرَيْنِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ، الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على المُسْلِمِينَ، والَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ (1) رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَها مِنَ المُسْلِمِينَ على وَجْهِها فَلْيُعْطِها، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَها فَلا يُعْطِ: «فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَما دُونَها، مِنَ الغَنَمِ، مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شاةٌ، إذا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إلى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ فَفِيها بِنْتُ مَخاضٍ أُنْثَى، فَإِذا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاثِينَ إلى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيها بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إلى سِتِّينَ فَفِيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَمَلِ، فَإِذا بَلَغَتْ واحِدَةً وَسِتِّينَ إلى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيها جَذَعَةٌ، فَإِذا بَلَغَتْ _يَعْنِي_ سِتًّا وَسَبْعِينَ إلى تِسْعِينَ فَفِيها بِنْتا لَبُونٍ، فَإِذا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إلى عِشْرِينَ وَمِائِةٍ فَفِيها حِقَّتانِ طَرُوقَتا الجَمَلِ، فَإِذا زادَتْ على عِشْرِينَ وَمِائِةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فيها صَدَقَةٌ، إلَّا أَنْ يَشاءَ رَبُّها، فَإِذا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ فَفِيها شاةٌ.
وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ: فِي سائِمَتِها إذا كانَتْ (2) أَرْبَعِينَ إلى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شاةٌ، فَإِذا زادَتْ على عِشْرِينَ وَمِائِةٍ إلى مِائتَيْنِ شاتانِ، فَإِذا زادَتْ على مِائتَيْنِ إلى ثَلاثِمِائَةٍ فَفِيها ثَلاثٌ (3)، فَإِذا زادَتْ على ثَلاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شاةٌ، فَإِذا كانَتْ سائِمَةُ الرَّجُلِ ناقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شاةً واحِدَةً، فَلَيْسَ فيها صَدَقَةٌ، إلَّا أَنْ يَشاءَ رَبُّها.
وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إلَّا تِسْعِينَ وَمِائِةً فَلَيْسَ فيها شَيْءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها».
/