1503- حدَّثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ: حدَّثنا إِسْماعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عن عُمَرَ بْنِ نافِعٍ، عن أَبِيهِ:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكاةَ الفِطْرِ، صاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صاعًا مِنْ شَعِيرٍ، على العَبْدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنْثَى، والصَّغِيرِ والكَبِيرِ، مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بها أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ.
/