1542- حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ: أخبَرَنا مالِكٌ، عن نافِعٍ:
عنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أنَّ رَجُلًا قالَ: يا رَسُولَ اللهِ، ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيابِ؟ قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يَلْبَسُ القُمُصَ (1)، وَلا العَمائِمَ، وَلا السَّراوِيلاتِ، وَلا البَرانِسَ، وَلا الخِفافَ، إلَّا أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُما أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرانُ (2)، أَوْ وَرْسٌ».
/