1782- حدَّثنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَى، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، عن عَطاءٍ، قالَ:
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُخْبِرُنا، يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ (1) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصارِ _سَمَّاها ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ اسْمَها_: «ما مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّينَ (2) مَعَنا؟». قالَتْ: كانَ لَنا ناضِحٌ فَرَكِبَهُ أَبُو فُلانٍ وابْنُهُ _لِزَوْجِها وابْنِها (3) _ وَتَرَكَ ناضِحًا نَنْضَحُ (4) عَلَيْهِ. قالَ: «فَإِذا كانَ رَمَضانُ (5) اعْتَمِرِي فِيهِ؛ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضانَ حَجَّةٌ». أَوْ نَحْوًا مِمَّا قالَ (6).
/