حديث: البيعان بالخيار ما لم يفترقا

2108- حدَّثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حدَّثنا هَمَّامٌ، عن قَتادَةَ، عن أَبِي الخَلِيلِ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحارِثِ:
عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: «البَيِّعانِ بِالخِيارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا (1) ».
وَزادَ أَحْمَدُ: حدَّثنا بَهْزٌ، قالَ: قالَ هَمَّامٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَبِي التَّيَّاحِ فَقالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي الخَلِيلِ لَمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الحارِثِ بِهَذا الحَدِيثِ (2).
/


[1] في متن (و): «يَفْتَرِقا»، وهو موافق لما في نسخة البقاعي والإرشاد ونسخة الزاهدي والسلطانية.
[2] في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «هَذا الحَدِيثَ».