2148- حدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عن الأَعْرَجِ:
قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تُصَرُّوا الإِبِلَ والغَنَمَ، فَمَنِ ابْتاعَها بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَيْنَ (1) أَنْ يَحْتَلِبَها: إِنْ شاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شاءَ رَدَّها وَصاعَ تَمْرٍ».
وَيُذْكَرُ عن أَبِي صالِحٍ وَمُجاهِدٍ والوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ وَمُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عن أبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صاعَ تَمْرٍ».
وَقالَ بَعْضُهُمْ: عن ابْنِ سِيرِينَ: «صاعًا مِنْ طَعامٍ، وهو بِالخِيارِ ثَلاثًا»، وَقالَ بَعْضُهُمْ: عن ابْنِ سِيرِينَ: «صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»، وَلَمْ يَذْكُرْ ثَلاثًا، والتَّمْرُ أَكْثَرُ.
/