2182- حدَّثنا عِمْرانُ بْنُ مَيْسَرَةَ: حدَّثنا عَبَّادُ بْنُ العَوَّامِ: أخبَرَنا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحاقَ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ:
عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الفِضَّةِ بِالفِضَّةِ، والذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلَّا سَواءً بِسَواءٍ، وَأَمَرَنا أَنْ نَبْتاعَ الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ (1) كَيْفَ شِئْنا، والفِضَّةَ بِالذَّهَبِ (2) كَيْفَ شِئْنا.
/