2191- حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيانُ، قالَ: قالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: سَمِعْتُ بُشَيْرًا، قالَ:
سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عن بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَرَخَّصَ فِي العَرِيَّةِ أَنْ تُباعَ بِخَرْصِها، يَأكُلُها أَهْلُها رُطَبًا.
وَقالَ سُفْيانُ مَرَّةً أُخْرَى: إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي العَرِيَّةِ يَبِيعُها أَهْلُها بِخَرْصِها، يَأكُلُونَها رُطَبًا. قالَ: هو سَوَاءٌ.
قالَ سُفْيانُ: فَقُلْتُ لِيَحْيَى وَأَنا غُلامٌ: إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَقُولُونَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ العَرايا. فَقالَ: وَما يُدْرِي أَهْلَ مَكَّةَ؟! قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَرْوُونَهُ عن جابِرٍ. فَسَكَتَ. قالَ سُفْيانُ: إِنَّما أَرَدْتُ أَنَّ جابِرًا مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ. قِيلَ لِسُفْيانَ: وَلَيْسَ فِيهِ: نَهَى (1) عن بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ؟ قالَ: لا.
/