2203- قالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقالَ لِي إِبْراهِيمُ: أخبَرَنا هِشامٌ: أخبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُخْبِرُ، عن نافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، أَنْ (1): أَيُّما نَخْلٍ بِيعَتْ، قَدْ أُبِّرَتْ، لَمْ يُذْكَرِ الثَّمَرُ، فالثَّمَرُ لِلَّذِي أَبَّرَها، وَكَذَلِكَ العَبْدُ والحَرْثُ. سَمَّى لَهُ نافِعٌ هَؤُلاءِ الثَّلاثَ.
/