2204- حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أخبَرَنا مالِكٌ، عن نافِعٍ:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: «مَنْ باعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُها لِلْبائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ».
/