2205- حدَّثنا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن نافِعٍ:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المُزابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حائِطِهِ إِنْ كانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، أَوْ كانَ (1) زَرْعًا، أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعامٍ، وَنَهَى عن ذَلِكَ كُلِّهُ.
/